وإذا قدّمه يوم الخميس ثم تمكّن منه يوم الجمعة يستحب إعادته ، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه (*) وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل.
[١٠٣٣] مسألة ٣ : يستحب أن يقول حين الاغتسال : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهِّرين.
______________________________________________________
يوم الخميس فقدم الغسل هل تستحب الإعادة أم لا؟ المعروف هو استحباب الإعادة. والصحيح ابتناء المسألة على أن الخوف أو الإحراز هل هما طريقان إلى الإعواز يوم الجمعة أو أنهما موضوعان للحكم بجواز التقديم.
فعلى الثاني لا مجال لاستحباب الإعادة ، فإنه قد أتى بغسل الجمعة مقدماً لتحقق موضوعه وهو الخوف أو الإحراز ومعه لا تشمله الإطلاقات الدالّة على استحباب غسل الجمعة ، بل تكون الأدلة الدالّة على جواز التقديم مع الخوف أو الإحراز حاكمة على تلك الإطلاقات ، لدلالتها على توسعة زمان الامتثال وتحقق المأمور به بالغسل يوم الخميس ، ولا استحباب للغسل بعد الغسل.
وأمّا على الأوّل فحيث انكشف خطأ الطريقين وتمكن المكلف من الماء يوم الجمعة فلا محالة تشمله الإطلاقات ، لعدم امتثاله على الفرض ، وما أتى به إنما كان مأموراً به خيالاً أو ظاهراً ولا يجزئ شيء منهما عن المأمور به الواقعي ، فالإطلاقات تدل على استحباب الإعادة ، فاذا أتى به يوم الجمعة فهو وإلاّ استحب له القضاء يوم السبت لأنه لم يأت به يوم الجمعة وفاته ذلك ، وما أتى به يوم الخميس لم يكن مأموراً به إلاّ خيالاً أو ظاهراً.
وهذا بخلاف ما إذا كان الخوف أو الإحراز موضوعين لجواز التقديم ، فإنه إذا قدم الغسل يوم الخميس فقد أتى بغسل الجمعة لتوسعة وقته حينئذ ومعه لا يشرع القضاء
__________________
(*) فيه إشكال ، وكذا فيما بعده.