ومنها : صحيحة إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليهالسلام قال : « التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفين » (١) وهي أصرح رواية يمكن الاستدلال بها على التعدّد.
إلاّ أنّها أيضاً كسابقتها في قصور الدلالة على مراد المدعي للتعدّد ، إذ لا دلالة لها على أن إحدى الضربتين تقع قبل مسح الوجه والثّانية تقع قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه ، لاحتمال إرادة وقوعهما قبل مسح الوجه ، بل مقتضى إطلاقها ذلك.
كما أن مقتضى بعض الأخبار الواردة في التعدّد أن تكون الضربتان قبل مسح الوجه ، وذلك كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال « قلت له : كيف التيمّم؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجه ومرّة لليدين » (٢) لدلالتها على أنّ الضربتين لا بدّ أن تقعا قبل مسح الوجه لمكان لفظة « ثمّ ».
وصحيحة ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في التيمّم ، قال : تضرب بكفيك على الأرض مرّتين ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » (٣) وذلك لمكان لفظة « ثمّ » أيضاً.
إذن ليس هناك رواية تدل على مدّعى القائل بالتعدّد إلاّ صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة (٤) الّتي حملناها على التقية ، حيث صرّحت باعتبار ضربات ثلاثة في التيمّم : واحدة للوجه وثانية لليد اليمنى وثالثة لليد اليسرى. ولا يمكن الاعتماد عليها على ما مرّ. هذا كلّه في المقام الأوّل.
المقام الثّاني : في أنّ الأخبار المستدل بها على اعتبار التعدّد بناءً على دلالتها على هذا المدّعى لا تقاوم الأخبار الدالّة على كفاية الضربة الواحدة في التيمّم ، وأنّها لا بدّ أن تحمل على الاستحباب وإن لم يكن قائل باستحباب التعدّد قبل مسح الوجه أيضاً.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٦١ / أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٣.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٦١ / أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٤.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٦١ / أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٢.
(٤) في ص ٣٠٦ عند نقل الاستدلال على القول الآخر.