والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب مرّة أُخرى ويمسح بها يديه. وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة أُخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
______________________________________________________
وثانيهما : أنّه لم يَعدُ أي لم يتجاوز في المسح ولم يمسح زائداً على جبينه وكفيه وعليه فالرواية تصبح مجملة (١). ولعله أخذ ذلك من المحدث الكاشاني حيث إنّه ذكر هذين الاحتمالين بعد نقل الصحيحة (٢) هذا.
ولكن الظاهر هو الأوّل ، وذلك لوجود لفظة « ثمّ » ، لأنّه لو كان بمعنى لم يتجاوز ولم يَعدُ كان ذلك متّصلاً بمسحه أي لم يتجاوز في مسحه ، فلا معنى فيه للتأخير المدلول عليه بلفظة « ثمّ » ، فوجودها موجب لظهور الرواية في أنّه لم يُعد أي لم يكرّر الضرب.
ثمّ لو فرضنا أنّ الرواية كانت صريحة في الثّاني أي لم يَعدُ ولم يتجاوز لم يكن مناص أيضاً من حمله على أنّه لم يتجاوز في ضرب اليدين أيضاً ، لمكان لفظة « ثمّ » وأنّه بعد ما مسح كفيه لم يُعِد الضرب. فالرواية كالصريحة فيما ذكرناه.
إذن لا بدّ من الالتزام بكفاية الضربة الواحدة في التيمّم على الإطلاق وحمل ما دلّ على التعدّد على الاستحباب أو التقيّة.
نعم الأحوط أن يكرّر الضرب مرّتين كما في الأخبار. وأحوط منه أن يتيمّم مرّتين : بالضربة الواحدة يتيمّم مرّة ، ويتيمّم اخرى بضربتين قبل مسح الوجه. كما يحصل الاحتياط بما ذكره الماتن من أنّه يضرب يديه مرّة واحدة ويمسح وجهه ويديه ثمّ يضرب مرّة أُخرى ويمسح بها يديه.
__________________
(١) الجواهر ٥ : ٢١٤.
(٢) الوافي ٦ : ٥٨٠ / أبواب التيمّم ، باب صفة التيمّم ، ذيل ح ٣.