أو يصب ماء » (١).
وصحيحة حماد بن عثمان قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمّم لكل صلاة؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء » (٢) ودلالتها على المدّعى أظهر من سابقتها ، لاختصاص الاولى بعدم وجوب تجديد التيمم لصلوات اللّيل والنهار ، ودلالة الأخيرة على عدم وجوب تجديده لكل صلاة ، يومية كانت أو غيرها ، فريضة أو نافلة.
وقد ورد في بعض الأخبار أنّ الصعيد يكفيك عشر سنين (٣) وإن فسرناها سابقاً بمعنى آخر.
وبإزاء هذه الأخبار صحيحة أبي همام عن الرضا عليهالسلام قال : « يتيمّم لكل صلاة حتّى يوجد الماء » (٤) فان ظاهرها أن كل واحدة من الصلوات يحتاج إلى تيمّم ولا يكفي التيمّم الواحد لأكثر من صلاة واحدة.
وفيه : أنّ الصحيحة ليست بصدد بيان من يجب عليه التيمّم ومن لا يجب في حقّه ذلك ، وإنّما هي بصدد بيان أنّ التيمّم كالوضوء يجوز أن يؤتى به أي صلاة يريدها المكلّف من فريضة أو نافلة أداءً أو قضاءً حتّى يوجد الماء ، وأمّا أنّه واجب لأي شخص ومشروع في حق أي مكلّف فليست الرواية بصدد بيانه.
نعم رواية السكوني ظاهرة الدلالة على عدم جواز الإتيان بالتيمّم الواحد زائداً على صلاة واحدة ونافلتها ، حيث روى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : « لا يتمتع بالتيمّم إلاّ صلاة واحدة ونافلتها » (٥).
إلاّ أنّها ضعيفة السند بمحمّد بن سعيد بن غزوان لأنّه لم يوثق ، وعليه لا يمكن الحكم بوجوب تجديد التيمّم لكل صلاة ، إلاّ أنّه أمر لا مانع من الالتزام باستحبابه
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٧٩ / أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ١.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٧٩ / أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٣.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٨٠ / أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٧.
(٤) الوسائل ٣ : ٣٧٩ / أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٤.
(٥) الوسائل ٣ : ٣٨٠ / أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٦.