الدخول فيه فيبطل تيممه وصلاته ، وهذا هو الّذي اختاره الماتن.
وذهب جمع كثير بل نسب إلى المشهور أنّه متى ما كبّر للافتتاح ودخل في الصلاة لم يجز له الرجوع ، فلا فرق بين وجدان الماء قبل الركوع أو بعده.
وذهب ثالث إلى استحباب القطع ما لم يركع ، وغير ذلك من الأقوال.
ومن المتسالم عليه أنّ الوجدان بعد الدخول في الركوع غير مسوغ لقطعها والرجوع إلاّ من الشاذ النادر ، حيث ذهب إلى أن وجدانه قبل إتمام الركعتين موجب للقطع والرجوع.
ومنشأ الاختلاف بينهم هو الاختلاف في كيفيّة الاستفادة من الأخبار الّتي منها صحيحة زرارة في حديث قال « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته فانّ التيمّم أحد الطهورين » (١) ودلالتها على التفصيل المتقدم ممّا لا غبار عليه.
وسندها معتبر ، حيث إن لها طرقاً ثلاثة :
أحدها : ما رواه الشيخ (٢) عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصفار ... ، وهو ضعيف بأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار لعدم ثبوت وثاقته (٣).
وثانيها : ما رواه الكليني (٤) عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وهو مورد المناقشة من جهة محمّد بن إسماعيل ، حيث قيل بتضعيفه وإن لم يكن الأمر كما قيل.
وثالثها : ما رواه الكليني (٥) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز ، وهو حسن. فالرواية صحيحة بمعنى المعتبرة الأعم من الصحيحة أو الحسنة أو الموثقة في الاصطلاح.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٨١ / أبواب التيمّم ب ٢١ ح ١. وتقدم في المسألة ١٢ [ ص ٣٦٦ ] ما له ربط في المقام من جهة سند الرواية.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠.
(٣) لاحظ المعجم ١٩ : ٢٧ / ١٢٠٠٥ ، فإنّه ذكر أنّ المراد من أحمد في مثل هذا السند هو أحمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد.
(٤) الكافي ٣ : ٦٣ / ٤.
(٥) الكافي ٣ : ٦٣ / ٤.