وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله ، وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط ، كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمّم ذلك البعض.
______________________________________________________
وثالثة : يفرض الكلام في سعة الوقت للغسل أو الوضوء والماء واف لكل منهما أو أن المالك أذن لهم جميعاً. وهذا هو محل البحث في المقام.
وقد ذهب الماتن إلى بطلان تيممهم أجمع ، ولعله لأن ترجيح بعضهم على بعض من دون مرجح ، وكل منهم متمكِّن من الوضوء أو الغسل في نفسه فيبطل تيمّم الجميع.
التفصيل الصحيح في المسألة :
ولكن الصحيح هو التفصيل في المقام بين ما إذا فرضنا أن كلا من هؤلاء لو سبق إلى الوضوء أو الغسل لم يزاحمه الآخر بوجه فيحكم حينئذ ببطلان تيمّم الجميع ، لأن كلا من تلك الجماعة واجد للماء ومتمكّن من استعماله حسب الفرض ، والحكم ببطلان تيمّم بعضهم دون بعض من غير مرجح.
وبين ما إذا فرضنا أن كلا منهم لو سبق إليهما زاحمه الآخر في ذلك لأن كلا منهم يريد الغسل أو الوضوء ، فإنّه في هذه الصورة.
إمّا أن يتساوى الجميع من حيث القوّة والضعف بحيث لا يغلب واحد منهم الآخر فيبقى حينئذ تيمّم الجميع بحاله ، لكشف ذلك عن عدم تمكّنهم من الماء ، لأنّه مزاحم مع الآخر من دون تمكّنه من الغلبة.
وإمّا أن يكون واحد منهم غالباً على الآخر ويكون الآخر مغلوباً فينتقض حينئذ تيمّم الغالب ويبقى تيمّم المغلوب بحاله ، لأنّ الغالب متمكّن من الوضوء أو الاغتسال دون المغلوب فلا وجه لانتقاض تيمّمه ، فان مجرد وجدان الماء لا يوجب الانتقاض بل المدار على التمكّن من الاستعمال.
وممّا ذكرناه في هذه الصورة يظهر حكم ما لو سبق بعضهم زاحمه الآخر ولكن بعضهم لو سبق لم يزاحمه الآخرون ، وإن لم يتعرض له ( مد ظلّه ).