أو أوّل اللّيل للدخول إلى آخره (١) ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلاً واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها (٢).
[١٠٥١] مسألة ١ : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود.
______________________________________________________
(١) مقتضى ما ورد في جملة من الأخبار من قوله : « وحين تدخل » (١) وقوله : « وإذا دخلت » (٢) و « عند دخول مكّة والمدينة » (٣) استحباب الغسل مقارناً لدخول تلك المواضع ، إلاّ أنه ورد في بعض آخر : « ويوم تدخل البيت » (٤) وغسل « دخول الكعبة ودخول المدينة » (٥) وهي تقتضي جواز الغسل أول اليوم للدخول في آخره ، لأن المستحبات لا يجري فيها قانون الإطلاق والتقييد فتحمل المقيدات على صورة ترك الغسل إلى زمان الدخول.
بل يجوز أن يغتسل في اليوم للدخول في الليل ، لأن الأخبار وإن اشتملت على اليوم إلاّ أنه محمول على الغلبة ، إذ قد يكون الدخول في الليل وهو ظاهر.
نعم يشترط أن لا يفصل بين الغسل والدخول شيء من الأحداث والنواقض لأنها ليست من الأغسال الزمانية ، وإنما هي أغسال فعلية كما تقدم بيانه فلا بدّ أن يقع الفعل في غسل ، وهذا لا يتحقق فيما إذا تخلل بينهما شيء من النواقض.
(٢) لصحيحة زرارة الدالّة على أنه إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد ، وأنه إذا اغتسل بعد الفجر للجنابة والجمعة وغيرهما أجزأه (٦).
__________________
(١) كما في صحيحة معاوية بن عمار ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١.
(٢) ، (٣) الوسائل ٣ : ٣٠٤ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٤ ، ١٠.
(٤) الوسائل ٣ : ٣٠٤ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٤.
(٥) الوسائل ٣ : ٣٠٥ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣ ، ٦ ، ٧ وغيرها.
(٦) الوسائل ٣ : ٣٣٩ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٣١ ح ١.