في قوله تعالى ( غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ ) (١) فدلّت على أن موسى بن جعفر عليهالسلام كان يغتسل يوم الجمعة عصراً أي بعد الصلاة ، فلو كان الغسل واجباً غيرياً مقدمة للصلاة لم يكن يؤخرها إلى العصر. فتدل الصحيحة على عدم كونه واجباً غيرياً. واحتمال كونه واجباً نفسياً قد عرفت بعده جدّاً.
ودعوى أن الرواح بمعنى الرواح إلى الصلاة مندفعة :
أوّلاً : بأن موسى عليهالسلام قضى أكثر عمره الشريف في السجون ولم يتمكن من الذهاب إلى الصلاة مدّة مديدة يصدق معها قوله : « كان أبي ... » ، فإنه ظاهر في الاستمرار.
وثانياً : أن الصحيحة اشتملت على لفظة « عند » ، وظاهرها أن اغتساله عليهالسلام كان مقارناً للرواح لا أنه قبله ، ومقارنة الاغتسال للذهاب إلى الصلاة مما لا معنى له إلاّ أن يراد بالرواح زمان العصر.
وموثقة أبي بصير التي رواها الصدوق عنه بإسناده إليه : « أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمداً ، فقال : إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته وإن كان متعمداً فليستغفر الله ولا يعد » (٢) بالتقريب الآتي في الرواية الآتية.
ولا إشكال في سندها غير أن في طريق الصدوق إلى أبي بصير علي بن أبي حمزة البطائني وهو ممن صرح الشيخ قدسسره في العدة بوثاقته (٣) ، وما ذكره ابن فضال من أنه كذاب متهم (٤) لا يعلم رجوعه إليه لاحتمال رجوعه إلى ابنه الحسن فليراجع (٥).
ويؤيده ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن
__________________
(١) سبأ ٣٤ : ١٢.
(٢) الوسائل ٣ : ٣١٩ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٨ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٢.
(٣) عدة الأُصول : ٥٦ السطر ١٩.
(٤) رجال الكشي : ٤٠٣.
(٥) رجع السيد الأُستاذ ( دام ظله ) عن ذلك والتزم بضعف علي بن أبي حمزة في المعجم ١٢ : ٢٣٤.