ذكرناه من وحدة المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهيةً وتعدده كذلك ، فعلى الأوّل لا مناص من القول بالامتناع ، وعلى الثاني من القول بالجواز على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه.
إلى هنا قد تبيّن أنّ العمدة للقول بالجواز هي الوجه الأوّل ، وأمّا الوجه الثاني والثالث فهما لا يرجعان إلى معنىً محصل أصلاً ، كما أنّ الوجوه الاخر التي ذكرت لهذا القول لا ترجع إلى معنى معقول ، ولأجل ذلك لا نتعرض لتلك الوجوه ، لوضوح فسادها وعدم ارتباطها للقول بالجواز أصلاً.
ونتائج البحث عن العبادات المكروهة عدّة نقاط :
الاولى : أنّ ما يمكن أن يستدل به للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في المسألة مطلقاً إنّما هو موارد العبادات المكروهة ، بدعوى أنّه لو لم يجز الاجتماع لم يمكن تعلق النهي بتلك العبادات ، ضرورة عدم اختصاص المضادة بين الوجوب والحرمة فحسب ، بل تعم جميع الأحكام من الالزامية وغيرها ، فإذن تعلق النهي بها ووقوعه في الخارج أقوى برهان على إمكانه وعدم استحالته ، وإلاّ لم يقع.
الثانية : أنّ المحقق صاحب الكفاية قدسسره قد أجاب عن هذا الدليل بصورة إجمالية ، ولكن قد عرفت النقد في بعض جهات جوابه ، ثمّ أجاب عنه بصورة تفصيلية ، حيث قسّم تلك العبادات إلى ثلاثة أقسام ، وأجاب عن كل واحد واحد منها مستقلاً ، ولا بأس بجوابه هذا في الجملة.
الثالثة : أنّ شيخنا الاستاذ قدسسره قد أورد على ما أجاب به صاحب الكفاية قدسسره عن القسم الأوّل بما ملخصه : أنّ التزاحم لا يعقل بين النقيضين ، ولا بين الضدّين اللذين لا ثالث لهما ، وبما أنّ الصوم يوم عاشوراء