نلخّص ما أفاده قدسسره في عدة نقاط :
الاولى : أنّ تخصيص العام لا يوجب التجوز لا في أداة العموم ولا في مدخولها ، أمّا في الاولى فلأ نّها دائماً تستعمل في معناها الموضوع له ، وهو تعميم الحكم لجميع ما يراد من مدخولها ، أي سواء أكان ما يراد منه معنىً وسيعاً أو ضيّقاً ، وسواء أكان الدال على الضيق القرينة المتصلة أم كانت القرينة المنفصلة ، فانّها في جميع هذه الحالات والفروض مستعملة في معناها الموضوع له بلا تفاوت أصلاً. وأمّا في الثاني فالأمر واضح ، حيث إنّ المدخول كالرجل ونحوه وضع للدلالة على الماهية المهملة التي لم تلحظ معها خصوصية من الخصوصيات منها الاطلاق والتقييد ، فهما كبقية الخصوصيات خارجان عن حريم المعنى ، فاللفظ لا يدل إلاّعلى معناه ، ولم يستعمل إلاّفيه ، وإفادة التقييد إنّما هي بدال آخر ، كما أنّ إفادة الاطلاق بمقدمات الحكمة.
الثانية : أنّه لا فرق فيما ذكرناه من أنّ تخصيص العام لا يوجب تجوّزاً لا في ناحية الأداة ولا في ناحية المدخول ، بين كون المخصصات ذات عناوين نوعية وكونها ذات عناوين فردية ، ولا بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية.
الثالثة : أنّ العام والمطلق يشتركان في نقطة ويفترقان في نقطة اخرى ، أمّا نقطة الاشتراك فهي أنّ إحراز إطلاق الماهية بجريان مقدمات الحكمة مشترك فيه بين العام والمطلق. وأمّا نقطة الافتراق فهي أنّ أداة العموم تتكفل بمدلولها اللفظي سراية الحكم إلى جميع ما يراد من مدخولها من الأقسام والأصناف ، وأمّا المطلق فانّ سراية الحكم فيه إلى جميع الأقسام المتصورة له تتوقف على مقدمة اخرى وهي حكم العقل بتساوي أفراده في انطباقه عليها.
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط :