مانع من التمسك به ، وإذا شك في فسقه فالصغرى له غير محرزة فلا يكون حجةً ، وعليه فلا مانع من كون العام حجةً فيه ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
وقبل أن نأخذ بالنقد على ذلك حريّ بنا أن نقدّم نقطةً : وهي أنّ الحجة قد فسّرت بتفسيرين : أحدهما أن يراد بها ما يحتج به المولى على عبده وبالعكس وهو معناها اللغوي والعرفي. وثانيهما أن يراد بها الكاشفية والطريقية ، يعني أنّ المولى جعله كاشفاً وطريقاً إلى مراده الواقعي الجدي فيحتج على عبده بجعله كاشفاً ومبرزاً عنه ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى : أنّ الحجة بالتفسير الأوّل تتوقف على إحراز الصغرى والكبرى معاً وإلاّ فلا أثر لها أصلاً ، ومن هنا قلنا في مسألة البراءة أنّه يجوز ارتكاب المشتبه بالخمر أو البول أو نحوه ، فانّ ما دلّ على حرمة شرب الخمر أو نجاسة البول لا يكون حجةً في المشتبه ، لعدم إحراز صغراه. وأمّا الحجة بالتفسير الثاني فلا تتوقف على إحراز الصغرى ، ضرورة أنّها كاشفة عن مراد المولى واقعاً وطريق إليه ، سواء أكان لها موضوع في الخارج أم لم يكن. وإن شئت قلت : انّ الحجة بهذا التفسير تتوقف على إحراز الكبرى فحسب.
ومن ناحية ثالثة : أنّ الحجة بالتفسير الثاني هي المرجع للفقهاء في مقام الفتيا ، دونها بالتفسير الأوّل ، ولذا لو سئل المجتهد عن مدرك فتواه أجاب بالكتاب أو السنّة أو ما شاكلهما ، ومن هنا أفتى الفقيه بوجوب الحج على المستطيع سواء أكان المستطيع موجوداً في الخارج أم لم يكن ، فاحراز الكبرى فحسب كافٍ من دون لزوم إحراز الصغرى.
ومن ناحية رابعة : أنّ القائل بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية