لو كان الواقع هو شرطية الاستقبال فإنّ المطلوب حينئذ هو ترك الاستدبار وترك مواجهة المغرب وترك مواجهة المشرق ، فلو قيل بذلك كان المرجع هو أصالة البراءة من لزوم التركين الأخيرين ، وحينئذ لا يظهر لذلك أثر في مقام الشكّ على نحو الشبهة الموضوعية.
الثالثة : أن يكون ذلك بين الضدّين اللذين لا ثالث لهما ، كما مثّلنا بمسألة الاعتكاف ، وأنّ الكون في المسجد شرط فيه أو أنّ الكون في خارج المسجد مانع فيه. وفي هذه الصورة يكون العلم الاجمالي القاضي بلزوم الكون في المسجد وترك الكون في خارجه بحاله ، ولا يمكن القول بحلّه باعتبار التروك ، لأنّ ترك الكون في خارج المسجد يكون عين الكون في داخله. لكن في صورة الشبهة الموضوعية كما في القطعة المشكوك كونها من المسجد أو من خارجه ، بناءً على الاكتفاء بعدم إحراز المانع يمكن القول بالانحلال ، بدعوى كون الشرطية فيها كلفة زائدة في المقام ، وهي لزوم إحراز الشرط ، بخلاف المانعية فإنّه بناءً عليها لا تكون الكلفة المذكورة موجودة ، فتجري البراءة في الشرطية باعتبار هذه الكلفة الزائدة.
ولا يخفى أنّ هذا التقريب لا يتوقّف على جعل الشرطية والمانعية ، وإنّما يتوقّف على القول بالاكتفاء بعدم إحراز المانع في مسألة المانعية ، ولعلّ هذا هو مراد شيخنا قدسسره من هذه المقدّمة ، فلاحظ وتأمّل.