طرفه ، فقهراً يصير لازم كثرة الأطراف وجود جعل بدل في البين ، إذ مرجعه حينئذ إلى العلم الاجمالي على تعيين المعلوم بالحجّية (١) في بقية الأطراف ، وهذا المعنى مستتبع لعدم وجوب الموافقة القطعية ، وأمّا بالنسبة إلى المخالفة القطعية فالعلم باقٍ على تأثيره الخ (٢).
والذي يظهر منه في هذه المقالة أنّه قدسسره قد بنى على هذه الطريقة التي هي مأخوذة من الوجه الخامس الذي ذكره الشيخ قدسسره لعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة ، التي أشار إليها في أثناء الكلام على هذا الوجه الخامس بقوله قدسسره : ضرورة أنّ كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات ـ إلى قوله : ـ وحاصل هذا الوجه : أنّ العقل إذا لم يستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل الخ (٣) ، فراجع.
__________________
(١) [ في النسخة الحديثة أُبدلت « الحجّية » ب : الحجّة ].
(٢) مقالات الأُصول ٢ : ٢٤٢.
(٣) قال الشيخ قدسسره : الخامس : أصالة البراءة بناءً على أنّ المانع من إجرائها ليس إلاّ العلم الاجمالي بوجود الحرام ( فلا مسوّغ للارتكاب ) لكنّه إنّما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدّمة العلمية التي لا تجب إلاّلأجل وجوب دفع الضرر ، وهو العقاب المحتمل في فعل كلّ واحد من المحتملات ، وهذا لا يجري في المحتملات الغير المحصورة ، ضرورة أنّ كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات.
ثمّ أخذ في ذكر الأمثلة من السم في ألف إناء وسب أهل البلد والإخبار بموت أحد ، وفرّق بين ما لو كان بين محصورين أو كان بين غير محصورين.
ثمّ قال : وإن شئت قلت : إنّ ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير المحصورة لا يكون عند العقلاء إلاّكارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الاجمالي. ثمّ أفاد أنّ الرواية