ولعلّ الأصل في هذا الإشكال من المرحوم السيّد محمّد الأصفهاني قدسسره ، فإنّ المعروف أنّ الدرر تقريرات عن درسه. وعلى كلّ حال ، أنّ مراده بقوله : ولكن فيما ذكرنا تأمّل الخ ، هو ما ذكره بقوله : فيكون في كلّ طرف يقدم الفاعل على الارتكاب طريق عقلائي على عدم كون الحرام فيه الخ بناءً على أنّ المراد من الطريق العقلائي هو ضعف الاحتمال الذي هو عبارة عن الظنّ بالعدم ، وحينئذ يتوجّه عليه التأمّل المذكور.
وحينئذ يكون كلّ ممّا أفاده هو وما أفاد الشيخ قدسسره مبنياً على أنّ المسوّغ للارتكاب هو الظنّ بالعدم وأنّ احتمال الحرمة والعقاب فيما يرتكبه موهوم ، وإنّما كان ما ذكره هو أحسن ممّا أفاده الشيخ قدسسره مع اشتراكهما في ورود التأمّل المذكور ، هو أنّ ما أفاده الشيخ قدسسره كان مقصوراً على مجرّد الظنّ بالعدم ، وأنّ احتمال الحرمة والعقاب موهوم ، فيرد عليه حينئذ أنّ العقاب الموهوم يلزم التحرّز عنه ، بخلاف ما أفاده هو فإنّه مستند إلى دعوى بناء العقلاء على العدم في ذلك ، فيكون الاستناد في الارتكاب إلى حجّة عقلائية ، وهي مصحّحة للعذر ، فلا يبقى حينئذ إلاّهذا الإشكال وهو إشكال التناقض.
ولا يخفى أنّ إشكال المناقضة المذكورة جارٍ حتّى في الشبهة المحصورة ،
__________________
بكونه غير معاقب كما لا يخفى ، هذا.
ولكن فيما ذكرنا أيضاً تأمّل ، فإنّ الاطمئنان بعدم الحرام في كلّ واحد بالخصوص كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها وعدم خروجه عنها ، وهل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئية مع الظنّ بالسلب الكلّي ، فحينئذ فإنّ تمّ الإجماع في المسألة ، وإلاّ فالقول بعدم وجوب الاحتياط مشكل ، لعين ما ذكر في الشبهة المحصورة من دون تفاوت [ منه قدسسره. راجع درر الفوائد ١ ـ ٢ : ٤٧١ ـ ٤٧٢ ].