يكون له إحاطة بأطراف الشبهة ، فحينئذ لا يجب عليه الاجتناب عن كلّ ما يحيط به من الأطراف ، حيث إنّه يحتمل أن يكون الحرام فرداً آخر غير ما أحاط به ، إذ الأصل فيما أحاط به في مثل الفرض سليم عن المعارض ، فإنّه لا يعارضه أصالة عدم حرمة غيره ، إذ لا أثر لهذا الأصل ما لم يحرز أنّ ذلك الذي يمكن أن يكون طرفاً للشبهة ممّا يعلمه ويبتلى به ، فعمدة المستند لجواز ارتكاب الشبهة الغير المحصورة بناءً على هذا التفسير الذي هو في الحقيقة إبقاء للفظ على حقيقته ، إنّما هي سلامة الأصل فيما أحاط به من الأطراف عن المعارض ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين قلّة الأطراف وكثرتها ، فلو دخل في قرية مثلاً وعلم إجمالاً بأنّ واحداً ممّن يبيع الطعام في هذه القرية أمواله محرّمة ، وأطراف مثل هذه الشبهة عادة لا تتجاوز عن العشرة ، فإن أحاط بجميع من يبيع الطعام فيها كانت الشبهة محصورة ، وإن أحاط بعدّة منهم ولم يعلم بانحصارهم فيه ، كانت الشبهة غير محصورة. وفي العبارة المتقدّمة عن صاحب الحدائق في صدر المبحث إشارة إلى ما اخترناه من التفسير ، فلاحظ وتدبّر (١).
وقال المرحوم الحاج آقا رضا الهمداني قدسسره أيضاً في كتاب الصلاة عند الكلام على مسجد الجبهة : وقد بيّنا في محلّه أنّ الأشبه بالقواعد تحديد المحصور بما إذا كان أطراف الشبهة أُموراً معيّنة مضبوطة ، بأن يكون الحرام المشتبه مردّداً بين أن يكون هذا أو هذا أو هذا وهكذا ، بحيث يكون إجراء أصالة الحل والطهارة في كلّ منها معارضاً بجريانها فيما عداه. وغير المحصور ما لا إحاطة بأطراف الشبهة على وجه يجعل الحرام مردّداً بين هذا وهذا وهذا ، كما لو علم إجمالاً بحرمة أموال بعض التجّار الذي في بلده ، ولم يعلم بانحصارهم في
__________________
(١) حاشية فرائد الأُصول : ٢٢٧ ـ ٢٢٨.