من يعلمهم ويبتلى بمعاملتهم ، فيكون حكم الشبهة الغير المحصورة ـ وهو جواز الارتكاب في أطرافها التي أحاط بها وأراد تناولها ـ بناءً على هذا التفسير على وفق الأصل السليم عن المعارض (١). ثمّ ذكر بعض الضوابط ، ومنها ما كان كثرة المحتملات إلى حدّ يوهن احتمال مصادفة كلّ منها لذلك الحرام المعلوم بالاجمال بحيث لا يعتنى به لدى العقلاء ، ثمّ قال : ولا يخفى عليك أنّ إثبات الرخصة في ارتكاب الشبهة على أغلب هذه التفاسير لا يخلو عن إشكال.
ولا يخفى أنّ الذي يظهر منه قدسسره في كتاب الطهارة هو الاعتماد على هذا الضابط ، أعني كون الكثرة موجبة لضعف الاحتمال. نعم في آخر المبحث قال : ويمكن أن يفرّق بين الشبهة المحصورة وغيرها ببيان آخر ربما يلوح من كلام صاحب الحدائق في عبارته المتقدّمة ، وهو أنّه إذا كان الحرام المحتمل مردّداً بين أُمور معيّنة الخ (٢) ، وهذا هو عين ما أفاده في كتاب الصلاة وفي حاشيته على الرسائل ، هذا.
ولكنّه في أحكام الخلوة ذكر ما لو تردّدت القبلة بين الجهات مطلقاً بحيث أيّ جهة تفرض احتمل كونها قبلة ، فالظاهر كونها من الشبهة الغير المحصورة التي قام النصّ والإجماع على عدم وجوب الاحتياط فيها ، كما تقدّمت الاشارة إليه في مبحث الاناءين ، وقد أشرنا في ذلك المبحث إلى ما يظهر منه كون مثل الفرض من الشبهة الغير المحصورة ، فراجع (٣).
ولا يخفى أنّ كلاً من الضابطين اللذين ذكرهما في ذلك المبحث لا ينطبق
__________________
(١) مصباح الفقيه ( الصلاة ) ١١ : ٢٠٦.
(٢) مصباح الفقيه ( الطهارة ) ١ : ٢٥٦.
(٣) مصباح الفقيه ( الطهارة ) ٢ : ٥٨.