على مسألة جهات القبلة ، المفروض أنّها منحصرة في الدائرة المحيطة ببدن الشخص ، التي لا يكون محيطها زائداً على مقدار ما يساوي سبعة من مساحة عرض بدنه أو أقل من ذلك ، اللهمّ إلاّ أن يريد بذلك الوجه الثاني ممّا فرّق به بينها وبين المحصورة وهو خروج بعض أطرافها عن الابتلاء ، بدعوى أنّ بعض الجهات هنا بالنسبة إلى الخلوة خارجة عن الابتلاء ، فتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى الوجه الذي أفاده في الحاشية وفي كتاب الصلاة أنّ الأصل في الأطراف لو كان غير ترخيصي كما في شبهة المضاف وكما في شبهة عدم التذكية ، لكان مقتضى القاعدة هو التوقّف ، وصريح الرواية في السمن بل في اللحم في قوله عليهالسلام « فأشتري اللحم » (١) خلاف ذلك ، واليد غير محكّمة ، لأنّ
__________________
(١) كتاب المآكل من محاسن البرقي في باب الجبن ص ٤٩٥ / ح ٥٩٧ عنه عن أبيه عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود قال « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن وقلت له : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة؟ فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين ، إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكل ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إنّي لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان » الخبر في الحدائق الناضرة ١ : ٥٠٩ [ مع اختلاف يسير. راجع وسائل الشيعة ٢٥ : ١١٩ / أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٥ ].
الضمير في « عنه » راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمّد بن خالد البرقي.
موثّقة حنّان بن سدير عن الصادق عليهالسلام « في جدي رضع من خنزيرة حتّى شبّ واشتدّ عظمه استفحله رجل في غنم له فخرج له نسل ما تقول بنسله؟ فقال عليهالسلام : أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأمّا ما لم تعرفه فإنّه بمنزلة الجبن » في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٨٤ في المسألة الرابعة من البحث الأوّل من المقصد الثاني من الباب