أُمَّهاتُكُمْ )(١) كانت هذه الجملة الشريفة وحدها دليلاً على حرمة الجدّة للأُمّ والخالة والأُخت ، كما يستفاد حرمة ثمرة الشجرة المغصوبة من حرمة نفس الشجرة وغصبها.
لا يقال : إنّكم لو أخرجتموه من باب الاتّساع والسراية لكان ملحقاً بباب ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة بالنجاسة ، لأنّ الشكّ في تحقّق الأُختية مثلاً مسبّب عن الشكّ في الأُمومة.
لأنّا نقول : إنّه وإن كان مسبّباً عنه تكويناً ، إلاّ أنه ليس بشرعي يوجب الحكومة ، بل إنّ كلاً من الشكّ في الأُختية والأُمومة يكون مجرى للأصل في حدّ نفسه ، سواء كان الأصل هو عدم النسب بينهما بالأُخوّة والأُمومة ، أو كان هو أصالة الحل ، من دون حكومة للأصل في أحد الطرفين على الأصل في الآخر ، حتّى فيما لو كانت الأُمومة رضاعية ، فإنّا لو قلنا بجريان أصالة عدم الرضاع بينه وبين الأُمّ ، لم يكن ذلك الأصل مزيلاً للشكّ في ناحية بنتها من حيث الأُخوّة ، بل لابدّ مع ذلك من الرجوع فيها [ إلى الأصل ] الجاري فيها بنفسها مثل أصالة عدم تحقّق الأُخوّة الرضاعية بينه وبينها ، أو أصالة الحل فيما لو كانت البنتية بالولادة لا بالرضاع ، ونحو ذلك.
على تأمّل في خصوص هذا الأخير ، أعني ما لو كانت الأُمومة للشخص بالرضاع ، فإنّه يمكن أن يقال : إنّ الأُخوّة بينه وبين بنت المرضعة من الآثار الشرعية لرضاعه منها ، لقوله عليهالسلام : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » (٢) فإنّ الشارع
__________________
(١) النساء ٤ : ٢٣.
(٢) [ لم يرد عنهم عليهمالسلام حديث بهذا النصّ ، نعم روي : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » راجع وسائل الشيعة ٢٠ : ٣٧١ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ].