الخروج اليقيني ، وأمّا احتمال كون الأربعة مقيّدة بالخامس ، فإنّي لم أعلم به.
وإن شئت قلت : إنّ الشكّ في الخروج عن عهدة ما علم اشتغال الذمّة به ، تارةً يكون ناشئاً عن الشكّ في كلفة زائدة على أصل ما علم اشتغال الذمّة به ، بحيث يكون الشكّ في الخروج عن العهدة ناشئاً عن الشكّ في تكليف شرعي آخر جعله الشارع على عاتق المكلّف فوق ما علم به من التكليف ، وأُخرى لا يكون ناشئاً عن ذلك ، بل يكون من باب مجرّد احتمال الخروج لأجل بعض العوارض والطوارئ ، كما في مثل الشكّ في المحصّل ، وكما في موارد الشكّ في الخروج في باب الشبهات الموضوعية ، والعقل إنّما يلزم بالفراغ اليقيني ويمنع من الاعتماد على الفراغ الاحتمالي فيما إذا كان من النحو الثاني ، أمّا النحو الأوّل فإنّا وإن سمّيناه شكّاً في الخروج عن العهدة ، وإنّما هو شكّ في تكليف زائد أوجب الشكّ في الخروج عن العهدة ، فهذا النحو من الاعتماد على الخروج الاحتمالي لا يمنعه العقل ، إذ ليس هو إلاّشكّاً في تكليف زائد ، فلا يكون العقاب عليه إلاّعقاباً بلا بيان ، هذا.
ولكن المطلب بعدُ محتاج إلى تأمّل ، فإنّ قاعدة قبح العقاب بدون بيان إنّما تجري في مقام الشكّ في الاشتغال ، لا في مقام الشكّ في الفراغ حتّى لو كان الشكّ في الفراغ ناشئاً عن الشكّ في الاشتغال ، إلاّ إذا كان هناك أصل ينفي الاشتغال ، والمفروض فيما نحن فيه أنّه قد انشغلت الذمّة بالأربعة ، ولابدّ من اليقين بالفراغ منها ، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان وإن جرت في قيدية الخامس أو في وجوبه ، لكنّها لا تكون نافعة في حصول الفراغ بالاتيان بالأربعة ، لأنّ العقاب الذي يحكم العقل بقبحه إنّما هو على ترك الخامس أو ترك التقيّد به ، وهذا لا يكون منافياً لحكمه بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ ممّا اشتغلت به الذمّة وهو نفس