على التفكيك في التنجّز في مبحث الأقل والأكثر ، وما نحن فيه أيضاً من ذاك القبيل ، للعلم التفصيلي باستحقاق العقاب على ترك معلوم الوجوب إمّا لنفسه أو لتوقّف واجب فعلي عليه وكونه قيداً له ، وإن لم يكن ذاك الوجوب منجّزاً من جهات أُخر ، فإنّ عدم تنجّزه من جهة أُخرى لا ينافي تنجّزه من جهة ، وأصالة البراءة لا تنافي فعليته واقعاً وتنجّزه بمقدار العلم ، فتدبّر جيّداً (١).
لا يقال : يمكن أن يكون مراد صاحب الكفاية من الفعلية ما يكون معلوم الوجوب ، ففي الصورة الأُولى حيث كان ذو المقدّمة معلوم الوجوب ، بأن علم بوجوب الصلاة وعلم أيضاً بوجوب الغسل وتردّد في وجوبه بين النفسية والغيرية مقدّمة للصلاة المعلومة الوجوب ، كان الاتيان به واجباً على كلّ حال. وفي الصورة الثانية لم تكن الصلاة معلومة الوجوب ، بل كانت البراءة جارية في وجوبها ، فلم يبق إلاّ احتمال وجوب الغسل نفسياً المقرون باحتمال الغيرية مقدّمة للصلاة التي جرت البراءة في وجوبها ، وحينئذ تكون البراءة جارية أيضاً في الوجوب النفسي للغسل.
لأنّا نقول : لا يمكن حمل كلامه على هذه الصورة ، لأنّه يقول في مسألة
__________________
حاشيته ، لكن لم أجد ذلك منسوباً إلى الكفاية في تحريراتي ، وفي تحريرات المرحوم الشيخ محمّد علي [ فوائد الأُصول ١ ـ ٢ : ٢٢٣ ] بعنوان « فقد قيل » ، وحينئذ فالنسبة إلى الكفاية من مختصّات تحرير السيّد سلّمه الله فلاحظ. قال في الكفاية ] : ١١٠ ] هذا إذا كان هناك إطلاق ، وأمّا إذا لم يكن فلابدّ من الاتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطاً له فعلياً للعلم بوجوبه فعلاً وإن لم يعلم جهة وجوبه ، وإلاّ فلا ، لصيرورة الشكّ فيه بدوياً كما لا يخفى [ منه قدسسره ].
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشّاة ].