والمعلوم بالتفصيل. وثانياً : أنّه مخالف لما حرّره عن شيخنا قدسسره في مسألة مقدّمة الواجب من أنّه لو علم إجمالاً وجوب الفعل مردّداً بين النفسية والغيرية ، وجب الاتيان به ، ولا يمكن الرجوع فيه إلى البراءة من وجوبه النفسي ، كما نقله عن بعضهم ، فراجع ما حرّره سلّمه الله هناك (١). وكيف كان ، فإنّ هذا الذيل لم أعثر عليه فيما حرّرته عنه قدسسره.
قوله في تحرير المرحوم الشيخ محمّد علي : فإنّ العلم التفصيلي بوجوبه يتوقّف على وجوب الصعود على السطح ، إذ مع عدم وجوب الصعود كما هو لازم الانحلال لا يعلم تفصيلاً بوجوب النصب ، لاحتمال أن يكون وجوبه غيرياً متولّداً من وجوب الصعود ... الخ (٢).
فيه : أنّ الانحلال لا ينتج عدم وجوب الصعود ، وإنّما ينتج عدم تنجّزه ، وهو لا ينافي العلم التفصيلي بوجوب النصب لنفسه أو لغيره الذي هو العلّة في تنجّز وجوب النصب كما أفاده بقوله : فإنّ وجوب الأقل على تقدير كونه مقدّمة لوجود الأكثر إنّما يتوقّف على تعلّق واقع الطلب بالأكثر لا على تنجّز التكليف به ، لأنّ وجوب المقدّمة يتبع وجوب ذي المقدّمة واقعاً وإن لم يبلغ مرتبة التنجّز الخ (٣).
نعم ، هنا مطلب آخر لعلّه مستفاد من قوله : متولّداً من وجوب الطرف الآخر (٤) ، وقوله : وتردّد وجوب نصب السلّم بين كونه نفسياً أو غيرياً متولّداً من
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، وقد تقدّم نقل ذلك في الصفحة : ٢٨٨ ـ ٢٨٩.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ١٥٧ [ تقدّم التعليق على هذا المتن أيضاً في الصفحة : ٢٨٥ ].
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ١٥٨.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ١٥٦.