وجوب الصعود على السطح من باب الملازمة الخ (١) ، وهو ما شرحناه من أنّ المعلوم بالتفصيل متولّد من المعلوم بالاجمال ، فيكون العلم به متأخّراً في الرتبة عن العلم الاجمالي ، فلا يكون موجباً للانحلال. نعم لازم ذلك أنّه لو تأخّر العلم الاجمالي عن ذلك العلم التفصيلي المذكور لم يكن العلم الاجمالي مؤثّراً في تنجّز ذي المقدّمة كما أفاده فيما حرّره عنه السيّد ـ وغيره ـ في مقدّمة الواجب ص ١٤٤ (٢) فراجع.
قوله : فإنّ هذا الاحتمال بضميمة العلم الاجمالي يقتضي التنجيز واستحقاق العقاب عقلاً ... الخ (٣).
لو أُبدل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي لكان منطبقاً على الإشكال الذي نقلناه عن الأُستاذ قدسسره.
قوله : وليس من وظيفة العقل وضع القيدية أو رفعها ، بل ذلك من وظيفة الشارع ... الخ (٤).
لا يخفى أنّ العقل وإن لم يكن من وظيفته رفع القيدية ، وأنّ وضعها ورفعها من وظيفة الشارع المقدّس ، إلاّ أن من وظيفة العقل الحكم بعدم استحقاق العقاب على مخالفة تلك القيدية المجهولة ، لكونه بلا بيان ، وذلك كاف في استراحة العبد ، وقد عرفت أنّ هذا الحكم العقلي لا يمنعه حكم العقل بلزوم الفراغ
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ١٥٧.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ١٦١.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ١٦١.