الانحلال إلاّبتوسّط ثبوت الاطلاق ، ولأجل ذلك وجّه على نفسه الإشكال بالمثبتية ، واحتاج إلى دفعه بأنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة (١)
__________________
(١) هذا ، ولكن ينبغي مراجعة تمام ما حرّرته عنه قدسسره في ليلة الثلاثاء ٢٩ ع ١ والأربعاء ٣٠ ع ١ سنة ١٣٤٣ ، وما حرّرناه في هامش ذلك نقلاً عنه قدسسره فيما أفاده في الدورة الأخيرة ١٣ ج ٢ سنة ١٣٥٠ ، ومراجعة ما صرّح به هو قدسسره في رسالته في اللباس المشكوك من أنّ البراءة الشرعية تثبت الاطلاق الظاهري ، فراجعه فإنّه قدسسره قال هناك بعد بيان جريان دليل البراءة الشرعية ما هذا لفظه : فلا جرم يرتفع قيدية المشكوك في الظاهر ، ويؤول الأمر إلى إطلاق ظاهري في المعلوم التفصيلي لا محالة ، ويجري الارتباطي مجرى غيره في الظاهر الخ [ رسالة الصلاة في المشكوك : ٣٠١ ـ ٣٠٢ ].
فإنّ مراجعة جميع ذلك تبيّن لك أنّه قدسسره لا يريد بذلك ضمّ أصالة البراءة إلى دليل الأمر المردّد بين الأقل والأكثر ، ويكون الناتج هو تحقّق الاطلاق في دليل الأمر ، ليكون حال أصالة البراءة بالنسبة إلى ذلك الأمر حال أصالة عدم التقييد ، أو استصحاب عدم إلحاق قيد ونحو ذلك من الأُصول الاحرازية التي يكون مفادها إحراز عدم القيد ، ليكون الناتج من ضمّها إلى ذلك الدليل إطلاقاً لفظياً ودليلاً اجتهادياً ، كسائر الاطلاقات اللفظية الواقعية والأدلّة الاجتهادية ، فإنّ ذلك بالنسبة إلى حديث الرفع ممّا لا يمكن التفوّه به لأقل الطلبة فكيف ينسب إليه قدسسره.
وإنّما مراده هو ما يظهر من جميع ما حرّرته عنه وما صرّح به في مسألة اللباس المشكوك ، وهو أنّ الناتج من ضمّ البراءة إلى الدليل المذكور هو الاطلاق الظاهري ، بمعنى أنّ ذلك المكلّف الذي جرى في حقّه حديث الرفع يكون الأمر بالقياس إليه محكوماً ظاهراً بالاطلاق ويكون المأمور به في حقّه بحكم المطلق ، أو إن شئت فقل : يكون المأمور به في حقّه مطلقاً ظاهراً.
وليس المراد أيضاً إثبات الاطلاق الثبوتي في حقّه ظاهراً ، لأنّ هذا هو عين الاطلاق