مبيّنة لذلك المجمل الذي هو المعلوم بالاجمال ، بل يكون الوجه في حكومتها عليه هو أنّ رفع القيدية بالزائد يوجب رفع الشكّ في البقاء ، وإن لم يكن ذلك الرفع مثبتاً للاطلاق الذي هو اللاّ بشرط القسمي ، لأنّ الشكّ في البقاء مسبّب عن الشكّ في تلك القيدية ، فيكون رفعها كافياً في إزالة الشكّ في البقاء ، وإن لم يكن ذلك الرفع مثبتاً للاطلاق.
أمّا البراءة العقلية فنحن إنّما نقول بها لا من جهة الانحلال المصطلح المبني على دعوى العلم التفصيلي بكون الأربعة واجبة على نحو اللاّ بشرط القسمي ، بل إنّما نقول بها من جهة أنّ نفس القيدية كلفة زائدة في الواقع على أصل وجوب الأربعة لا بشرط المقسمي ، فلا يكون جريانها ملازماً لتفصيل ذلك العلم وتحقّق وجوب الأربعة لا بشرط القسمي كي يكون ذلك عبارة أُخرى عن عدم إمكان جريان الاستصحاب لعدم كون المقام حينئذ من قبيل الشكّ في البقاء ، وحينئذ فالذي ينبغي أن يقال بناءً على الطريقة التي سلكناها هو جريان الاستصحاب وعدم جريان البراءة العقلية في حدّ نفسها ، لكن لمّا كانت البراءة الشرعية جارية وكانت حاكمة على الاستصحاب المذكور ، كانت البراءة العقلية بعد ذلك بلا مانع ، إلاّ أن ذلك لا يكون من قبيل الانحلال العقلي.
وحاصل ذلك : أنّا لو خلّينا نحن والاستصحاب والبراءة العقلية ، يكون الاستصحاب مانعاً من جريانها ، اللهمّ إلاّ أن يمنع الاستصحاب بأنّه لا يترتّب عليه أثر ، لأنّ أثره منحصر بالحكم ببقاء الوجوب المتعلّق بالأربعة لا بشرط المقسمي أعني بذلك وجوبها النفسي المردّد بين الاستقلالية والضمنية ، وهذا المقدار من الوجوب لو حكمنا ببقائه بالاستصحاب لم يترتّب عليه إلاّلزوم الاتيان بنفس