داخلاً فيه ، فلا ينفع فيه أصالة عدم الزائد الذي هو مفاد ليس التامّة ، انتهى ملخّصاً.
وقد تعرّضنا للاستدلال على البراءة باستصحاب عدم التكليف في التنبيه الرابع من تنبيهات الاستصحاب في حواشي ص ١٦٣ من الجزء الثاني عند الكلام على شبهة النراقي في مسألة من وجب عليه الجلوس إلى الزوال وشكّ فيما بعد ذلك ، من دعواه التعارض بين استصحاب الوجوب واستصحاب عدمه ، فراجع (١).
قوله : فتأمّل. وقوله في الحاشية : وجهه هو أنّه قد يختلج في البال ... الخ (٢).
ويؤيد ذلك ما تقدّم في ص ٥٣ : ولا يعارضها أصالة البراءة عن الأقل للعلم بوجوبه على كلّ تقدير الخ (٣).
لكن الذي يهوّن الخطب هو أنّ أصالة عدم وجوب الأكثر غير جارية في حدّ نفسها ، لأنّ المستصحب عدمه إن كان هو عدم الجعل ، فذلك لا أثر له ، وإن كان عدم المجعول بمفاد ليس التامّة فهو غير نافع في إزالة الشكّ في هذا الوجوب وإن كان بمفاد ليس الناقصة ، بمعنى أنّ هذا الوجوب لم يكن وارداً على الأكثر فهو ليس له حالة سابقة ، ومثله ما لو أُريد استصحاب عدم وجوب الزائد ، فإنّه لا يزيل الشكّ في أنّ هذا الوجوب هل تعلّق بالزائد.
__________________
(١) ليس له قدسسره حاشية على هذه الصفحة ، نعم له قدسسره حواشٍ على الصفحة : ١٦٤ ، فراجع الحاشية الآتية في المجلّد التاسع من هذا الكتاب في الصفحة : ٤٤٧ وما بعدها ، وكذا راجع الحاشية اللاحقة لها.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ١٨٤.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ١٦٤.