الجهة الثانية ، فإنّ كون المقام من باب التزاحم إنّما يكون بناءً على هذا الوجه ، لا على الامتناع من الجهة الأُولى.
والأولى الاقتصار على قوله : وأُخرى يكون منشأ الانتزاع هو التكليف النفسي ، وإسقاط قوله : وهذا إنّما يكون ـ إلى قوله ـ في محلّه.
ثمّ إنّ قوله : وإن كان منشأ انتزاعها هو التكليف النفسي ، فتارةً ـ إلى قوله ـ وأُخرى يكون منشأ الانتزاع هو التكليف النفسي بوجوده الواقعي الخ (١) ، الأوّل إشارة إلى مسلكه قدسسره في مبحث الاجتماع ، والثاني إشارة إلى مسلك غيره في ذلك المبحث ، وهو لزوم التخصيص الواقعي ، وسيأتي الكلام عليه في الحاشية الآتية (٢).
قوله : فلو فرض أنّه مورد شكّ في حرمة لبس الحرير وشرطية عدمه في الصلاة ... الخ (٣).
المثال الواضح هو الشكّ في كون هذا اللباس حريراً ، لكنّه شبهة موضوعية والكلام الآن في الشبهة الحكمية ، أمّا الكلام على التردّد بين الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية ، فسيأتي فيما عقده له من الفصل السادس (٤).
ومنه تعرف أنّ الكلام في تقسيم المانعية إلى هذه الأقسام لغير أوانه ، لأنّ أغلب موارده هو الشبهات الموضوعية. ثمّ إنّ نظير ما أفاده من المانعية الناشئة عن التزاحم ـ أعني مسألة الاجتماع على القول بالجواز من الجهة الأُولى والامتناع من الجهة الثانية ـ ما لو قلنا بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، وأنّه يوجب
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ١٩١ ـ ١٩٢.
(٢) في الصفحة : ٣٢١.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ١٩١.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٢٠٠.