انتزاعها الذي هو الأمر الضمني ، فلا مانع من بقائها بنفسها بعد سقوط إطلاقه خطاباً بواسطة عدم القدرة على متعلّقه ، وفيه تأمّل.
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ لازم الاطلاق المذكور هو لزوم الاعادة والقضاء ، وعدم الاكتفاء بما أتى به المكلّف من فاقد الجزء المذكور ، سواء قلنا بأنّ المراد من الاطلاق هو إطلاق الأمر الضمني ، بمعنى أنّه لم تؤخذ القدرة فيه شرطاً شرعياً ، أو كان المراد به هو إطلاقه ملاكاً لا خطاباً ، أو كان المراد بذلك هو إطلاق نفس الجزئية وإن سقط الاطلاق الخطابي عن منشأ انتزاعها ، كما أنّ لازم النحو الآخر وهو تقييد ذلك الأمر الضمني تقييداً شرعياً بالقدرة على متعلّقه ، هو عدم تحقّق ذلك الأمر الضمني عند تعذّر متعلّقه ، وسقوطه بذلك خطاباً وملاكاً ، ومقتضاه إجزاء ما يأتي به المكلّف من فاقد الجزء في حال تعذّره ، أمّا إذا كان التعذّر مستوعباً للوقت فواضح ، وكذا لو كان في أوّله قادراً لكنّه لم يفعله ثمّ تعذّر إلى آخر الوقت وقد فعله فاقداً للجزء حين التعذّر المذكور.
نعم ، لو كان في أوّل الوقت غير قادر وقد فعله في ذلك الحال فاقداً للجزء ، ثمّ بعد ذلك صار قادراً وارتفع التعذّر ، ففي هذه الصورة يكون المتّبع هو الدليل الدالّ على أخذ القدرة المذكورة شرطاً في ذلك التكليف الضمني المتعلّق بذلك الجزء ، فإن دلّ ذلك الدليل على أنّ الشرط هو مطلق القدرة ولو في آخر الوقت ، لم يكن ذلك الذي أتى به مجزياً. وإن دلّ على أنّ الشرط هو القدرة عند الاتيان بالكل ، كان ذلك الفاقد الذي أتى به في حال تعذّر الجزء مجزياً وإن ارتفع التعذّر بعد الاتيان بذلك الفاقد ، بأن صار في آخر الوقت قادراً على الاتيان بذلك الجزء.
ولو تردّدنا بين الوجهين بعد إحراز كون القدرة شرطاً شرعياً في الجملة ، فالظاهر أنّ المرجع فيه هو المرجع فيما لو تردّدنا بين إطلاق ذلك الأمر الضمني وعدم