داخلاً في حديث « لا تعاد ». وأمّا الثاني ، فهو خلاف مسلكه قدسسره (١) ، فإنّه لا يقول بجعل الجزئية والشرطية ، هذا.
ويمكن الجواب عن هذا التأمّل بما مرّ سابقاً (٢) في الناسي ، وأنّه يمكن في حقّه إطلاق الجزئية والشرطية بأحد الأنحاء الثلاثة المذكورة في ذلك المقام ، ويكون ذلك المقدار من الاطلاق مصحّحاً لتحقّق الجزئية في حقّه ، ولكن لمّا لم يمكن خطابه بالجزء كان داخلاً في من لم يكن للجزئية أثر في حقّه إلاّلزوم الاعادة ، فيدخل في مفاد حديث « لا تعاد » ، وهذا بخلاف العامد والجاهل فإنّه مخاطب بنفس الجزء ، غايته أنّ الجاهل لو كان جهله عن قصور يكون معذوراً ، وذلك لا ينافي كونه مخاطباً.
وقد ذكر في العروة فروعاً متشابهة لا بأس بالاشارة إليها :
منها : ما ذكره في ص ٣٩ طبع بيروت : فيما لو علم في أثناء الصلاة بسبق النجاسة ، أنّه يعيد في سعة الوقت ، ومع العلم بحدوثها في الأثناء أو الشكّ في السبق يعيد إن لم يتمكّن من إزالتها في أثناء الصلاة (٣).
ومنها : فيما لو كان مضطرّاً إلى الصلاة مع النجاسة وارتفع العذر في الأثناء ، يعيد في سعة الوقت ، مع تقييده في الحاشية بعدم التمكّن من الازالة في الأثناء (٤).
ومنها : ما في مسألة الاضطرار إلى السجود على النجس ، أنّه لا يجب الاعادة ، لكن في الحاشية قيّده قدسسره بما إذا سجد جهلاً أو نسياناً ، فالاحتياط بالاعادة
__________________
(١) ذكر ذلك في موارد متعدّدة منها ما في فوائد الأُصول ٤ : ٣٩٢ وما بعدها.
(٢) في الصفحة : ٣٤٩ وما بعدها.
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ١٩٧ / فصل : الصلاة في النجس.
(٤) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٢٠٨ / مسألة (١١).