النصّ خاصّة وهو صلاة الآية ، ينبغي القول بأنّه لا يجوز له قراءة دعاء كميل أو السحر بين السجدتين ، أو بعد رفع الرأس من الركوع ، لكونه مفوّتاً للموالاة كالصلاة في ضمن الصلاة (١).
فائدة لا بأس بالحاقها بهذه المباحث وهي : أنّ كلّ جزء أو شرط جرى فيه حديث « لا تعاد » ، كان مقتضاه هو صحّة الصلاة مع نسيانه وعدم وجوب إعادتها ، ولكن ربما قام الدليل على أنّ الجزء الفلاني كالسجدة الواحدة وكالتشهّد يكون لنسيانه أثر شرعي آخر غير بطلان الصلاة ، وذلك الأثر هو وجوب قضائه بعد الصلاة مع سجود السهو ، أو هو مجرّد وجوب سجود السهو له ، كما في نسيان الفاتحة إن قلنا بوجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة من الأجزاء ، وهذا النحو من الأجزاء لو وقع نسيانه طرفاً في العلم الاجمالي لما هو له أثر أيضاً ، كان ذلك العلم الاجمالي مؤثّراً في ناحية ذلك الأثر أعني قضاء ذلك الجزء ، أو مجرّد سجود السهو له مع الأثر الآخر الذي لطرفه ، ولكن لا يكون وقوعه طرفاً لذلك العلم الاجمالي موجباً لإعادة الصلاة لو كان الطرف الآخر مثله ، كما لو علم إجمالاً بنسيان التشهّد أو نسيان سجدة واحدة ، إلاّ إذا كان ذلك الطرف الآخر ممّا يوجب الاعادة ، كما لو علم بنسيان التشهّد أو الركوع ، على بحث في مثل ذلك ممّا تردّد
__________________
(١) ربما أشكل على ما أفاده قدسسره في ص ٨٠ [ فوائد الأُصول ٤ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ] بقوله أوّلاً وثانياً : بأنّه لا معنى للجزء إلاّما تعلّق به الأمر في ضمن المجموع ، والمفروض أنّ الجزء الصوري موجود فيكون جزءاً من المأمور به. ثمّ إنّه بعد الاعتراف بكونه جزءاً ينبغي الاعتراف بكونه مأموراً به ، وقد تعرّض شيخنا قدسسره لذلك في مسألة اللباس [ في رسالة الصلاة في المشكوك : ٤٠٠ وما بعدها ] ، وأوضحناه فيما حرّرناه عنه في هذه المسألة ، فراجع [ منه قدسسره ].