المتروك سهواً بين الركن وغيره.
أمّا إذا فرضنا أنّ ذلك الجزء أو ذلك الشرط الذي جرى فيه حديث « لا تعاد » لم يقم دليل على وجوب قضائه ولا سجود السهو له ، كما في نسيان الفاتحة لو قلنا بعدم وجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، بل حصرناه في موارد خاصّة ، فإنّه لا أثر لوقوعه طرفاً للعلم الاجمالي المردّد بين نسيان القراءة ونسيان السجدة الواحدة ، ومثل هذه الأجزاء والشرائط كما لا أثر للعلم بنسيانها بعد الفراغ ، فكذلك لا أثر للشكّ في ذلك بعد الفراغ ، فلا تجري فيها قاعدة الفراغ كي تتعارض مع قاعدة الفراغ في السجدة الواحدة في المثال المذكور ، ومن هذا القبيل ما لو علم بعد الفراغ أنّه قدّم السورة على الفاتحة ، أو علم إجمالاً إمّا بذلك أو بترك سجدة واحدة.
والحاصل : أنّ جميع ما يجري فيه حديث « لا تعاد » ممّا لا أثر لنسيانه من قضائه بعد الصلاة أو سجود السهو ، نصطلح عليه بأنّه جزء أو شرط علمي أو ذكري ، ولا أثر لوقوعه طرفاً للعلم الاجمالي ، وكذلك ما يكون أثر نسيانه مجرّد سجود السهو ، فإنّه أيضاً جزء علمي أو ذكري وإن ترتّب الأثر على وقوعه طرفاً للعلم الاجمالي بتنجيز سجود السهو له.
نعم ، ما يكون أثر نسيانه قضاءه بعد الصلاة ، يمكننا القول بأنّه جزء واقعي لا علمي ، غايته أنّ محلّه تبدّل من أثناء الصلاة إلى ما بعدها ، وحينئذ تنحصر فائدة جريان حديث « لا تعاد » في هذا النحو من الأجزاء بهذه الجهة ، وهي تبدّل محلّه لا سقوط جزئيته ، فيكون مرجع حديث « لا تعاد » فيه إلى إسقاط شرطية كونه في أثناء الصلاة.
لا يقال : إنّه بناءً على ذلك لو لم يتذكّره إلى أن مات ينبغي القول ببطلان