وجوب الاجتناب عمّا للأطراف من المنافع والتوابع المتّصلة والمنفصلة الخ (١) ، فإنّ كلّ واحدة من هذه الجمل له مورد ومأخذ غير مورد الجملة الأُخرى ومأخذها.
أمّا عدم صحّة بيع أحد طرفي العلم الاجمالي بالخمرية أو بالنجاسة ، فإنّ مأخذه هو أنّ النهي عن التصرّف بالخمر أو النجس يوجب سلب منافعه الموجب لإسقاطه عن المالية ، فمع العلم الاجمالي به وسقوط الأصل في جواز التصرّف فيه يكون ملحقاً بما يشكّ في ماليته ، ولا دخل لسلب السلطنة في ذلك ، ولا لكون التكليف المعلوم بالاجمال ممّا اشتغلت به الذمّة. نعم لو كان بيع الخمر أو النجس محرّماً شرعياً مولوياً ، وكان تحريم المعاملة موجباً لفسادها لكونه موجباً لسلب السلطنة عليها ، كان المقام من موارد شغل الذمّة ، وكان من قبيل سلب السلطنة ، إلاّ أنّ المرجع فيه ليس هو أصالة الصحّة ، بل أصالة البراءة من الحرمة ، وهي مورد التعارض لا أصالة الصحّة.
وربما كان العلم الاجمالي موجباً للشكّ في مملوكيته ، كما لو علم بأنّ أحد هذين الشخصين المعروضين للبيع حرّ ، وربما كان موجباً للشكّ في السلطنة عليه ، كما لو علم بأنّ أحد المعروضين للبيع مرهون أو متعلّق لحقّ شخص آخر بغير الرهانة ، فإنّ جميع ما كان من هذا القبيل يكون العلم الاجمالي فيه موجباً للشكّ في تحقّق شرط من شروط البيع فيه مع عدم الأصل المحرز له ، لكونه حسب الفرض مورداً للعلم الاجمالي الموجب لسقوط الأصل المذكور فيه ، ومع عدم إحراز الشرط المذكور يكون البيع فيه مورداً لأصالة الفساد ، بمعنى أصالة عدم ترتّب الأثر ، وهذا هو الحجر الأساسي في هذين المثالين.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٧٣.