نعم ، في الأوّل منهما جهة تكليفية راجعة إلى البائع توجب منعه من بيع أحدهما إذا فرض كونه يعلم إجمالاً أنّه غير مالك لأحد الشخصين ، وتلك الجهة هي منعه من التصرّف فيما لا يملكه ، كما أنّه في المثال الثاني جهة تكليفية راجعة إليه توجب سلب سلطنته عن بيع أحد الأمرين المذكورين ، وتلك الجهة هي علمه بأنّه مسلوب السلطنة عن بيع المرهون منهما الناشئة عن حرمة تصرّفه بالبيع فيما هو متعلّق لحقّ الغير.
ثمّ إنّه في خصوص النحو الأوّل ، أعني العلم الاجمالي بالخمرية أو النجاسة ، الموجب للشكّ في المالية من جهة الشكّ في جواز الانتفاع به ، وقع البحث في أنّ المدار فيه على المنع الشرعي الواقعي المعلوم في البين ، كي يكون الحكم بفساد البيع حكماً ظاهرياً محتاجاً إلى أصالة عدم ترتّب الأثر ، بحيث إنّه لو وقع البيع عليه ثمّ انكشف أنّه غير الخمر أو أنّه ليس هو النجس المعلوم في البين ، ينكشف خطأ ذلك الحكم ، أو أنّ المدار فيه على المنع من الانتفاع الذي يحكم به العقل من جهة العلم الاجمالي ، كي يكون الحكم بفساد البيع حينئذ حكماً واقعياً على وجه لو انكشف بعد بيع الطرف أنّه لم يكن هو الخمر أو أنّه لم يكن هو النجس ، يكون ذلك من قبيل تبدّل الموضوع ، نظير الخمر ينقلب خلاً بعد البيع.
وهذا البحث عام لصورة العلم الاجمالي ولغيره من مجاري الأُصول المانعة من الانتفاع ، مثل أصالة عدم التذكية في الجلد أو اللحم ، بل يشمل حتّى مثل القطع المتعلّق بنجاسة ما هو طاهر واقعاً إذا انكشف الخلاف بعد البيع. وحاصل البحث يرجع إلى أنّ المدار في سلب المنافع على النهي الشرعي الواقعي ، أو على مجرّد المانع من الانتفاع ، سواء كان هو العلم الاجمالي أو الأصل المانع أو القطع بالنجاسة ، ولازم ذلك اختلاف الأشخاص في كون الشيء الواحد مالاً بالنسبة إلى