وضوء ، فيأخذ من ماء جديد ، أو أنّه لا يشرع له الوضوء في هذه الصورة وينتقل إلى التيمّم. والمنشأ في هذه الوجوه أو الأقوال هو جريان قاعدة الميسور وتعيين مجراها ، أو أنّها لا تجري أصلاً ، فيلزمه الانتقال إلى التيمّم.
والحاصل : أنّ الواجب أوّلاً هو أصل المسح ، وأن يكون بالبلّة ، وأن تكون البلّة بلّة وضوء ، وحيث قد تعذّر الأخير وجب الانتقال إلى ما قبله ، وهو المسح بالبلّة ولو من ماء آخر إن صدق عليه أنّه ميسور المسح ببلّة الوضوء ، وإلاّ وجب الانتقال إلى ما قبله وهو المسح بدون بلّة إن صدق عليه أنّه ميسور المسح ببلّة الوضوء ، وإلاّ وجب الانتقال إلى ما قبله وهو الوضوء بدون مسح إن صدق عليه أنّه ميسور الوضوء ، وإلاّ انتقل إلى التيمّم لأنّه على هذا التقدير غير متمكّن من الوضوء. ولا يبعد الأوّل ، أعني لزوم المسح بماء جديد والاكتفاء به ، وهو مغنٍ عن الاحتياط فيما قبله ، أعني المسح بدون بلّة ، إذ يبعد أن يكون جلب بلّة جديدة من ماء آخر مضرّاً بالمسح على تقدير القول بلزوم المسح وسقوط كونه بالبلّة.
ومن ذلك يظهر أنّه لو أراد الاحتياط مسح بالماء الجديد ثمّ تيمّم ، من دون حاجة إلى تكرار المسح مرّة بيده الجافّة وأُخرى بماء جديد ، ولعلّ ما في العروة ـ ونحوه في الوسيلة (١) ـ من قوله : والأحوط المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً (٢) ، وكتب عليه شيخنا قدسسره : هذا الاحتياط لا يترك (٣) ، ناظر إلى
__________________
(١) وسيلة النجاة : ٣ / المبحث الثالث من مباحث الوضوء.
(٢ و ٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٣٨٩ مسألة ٣١ / فصل : في أفعال الوضوء.