احتمال كون المسح بالماء الجديد مضرّاً على القول بأنّ الساقط هو المسح بالبلّة ، فتأمّل.
لكنّه قدسسره قال فيما حرّرته عنه : ففي مورد التمكّن من المسح بماء جديد وجهان ، وجوب المسح بالماء الجديد ، وهو مبني على عدم ركنية ماء الوضوء ، وسقوط الوضوء والانتقال إلى التيمّم ، وهو مبني على ركنيته ، ولضعف الوجه الثاني قولاً ودليلاً يكون الأوّل هو الأقوى ، ولكن لوجود هذا القول ـ أعني القول بالوجه الثاني ـ ذكرنا في رسائلنا العملية : أنّ الأحوط هو الجمع وإن كان الاحتياط ضعيفاً ، إلاّ أنا ذكرناه تبعاً لجملة من الفقهاء ، انتهى.
نعم ، لو لم يكن له ماء جديد ، يكون الاحتياط بالجمع بين المسح باليد المجرّدة والتيمّم ، كما أفاده فيما حرّرته عنه قبل هذه العبارة فراجع (١) ، ومع ذلك فلا يبعد أن يكون نظر المحتاطين بالجمع بين الثلاثة ـ كما في النجاة (٢) والعروة ـ إلى ما ربما يستفاد من المنع عن الأخذ بماء جديد من كونه مبطلاً للوضوء ، ولعلّه لأجله قال العلاّمة قدسسره فيما حكاه عنه في الجواهر عن تحريره : ولو جفّ ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء ، ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح. ونحوه ما عن النهاية (٣).
قال العلاّمة قدسسره في التحرير في ذيل مسألة الموالاة : ولو جفّ ماء الوضوء
__________________
(١) مخطوط لم يطبع بعدُ.
(٢) قال في النجاة : ولو فرض عدم إمكان حفظ نداوة الوضوء لشدّة حرّ أو غيره مسح بدونها ، والأحوط المسح بعد ذلك بماء جديد ثمّ التيمّم [ منه قدسسره ، راجع نجاة العباد : ٣٦ / الأوّل من مباحث الوضوء ].
(٣) جواهر الكلام ٢ : ١٩٤ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٩.