من الامتثال الاجمالي والامتثال الظنّي ( بالظنّ غير المعتبر ) راجع إلى الاطاعة الاحتمالية. نعم هذه المراتب متأتّية في حكم العقل بلزوم الاطاعة والخروج عن عهدة التكليف بعد فرض تنجّزه ، فالمرتبة الأُولى هي الخروج القطعي ، والثانية هي الخروج الظنّي ، والثالثة هي الخروج الاحتمالي ، لكن الخروج الاجمالي يكون داخلاً في الخروج القطعي ، إذ لا يفرق العقل في الحكم بلزوم الخروج القطعي عن عهدة التكليف الأعمّ من التعبّدي والتوصّلي ، بين الخروج التفصيلي والخروج الاجمالي ، كما أنّه لا يبعد أن يكون الخروج الظنّي بالظن غير المعتبر في هذا الحكم العقلي في مرتبة الخروج الاحتمالي ، وحينئذ فلا تكون المراتب إلاّ اثنتين : الخروج القطعي والخروج الاحتمالي.
والحاصل : أنّه بناءً على تقدّم الاطاعة التفصيلية في باب العبادات على الاطاعة الاحتمالية ، لا يكون لنا إلاّمرتبتان : الاطاعة التفصيلية المقرونة بالعلم التفصيلي أو ما يقوم مقامه بأنّ هذا الذي يأتي به مأمور به ، والاطاعة الاحتمالية المقرونة باحتمال كونه مأموراً به.
نعم ، بعد تعذّر الاطاعة التفصيلية لو دار الأمر بين الاطاعة الظنّية بأن يأتي بما يظن كونه مأموراً به ، أو الاطاعة الاحتمالية بأن يأتي بالطرف الآخر الذي يحتمل أنّه مأمور به ، ربما يقال بتقدّم الأُولى على الثانية ، كما لو احتمل احتمالاً بدوياً وجوب أحد الفعلين وكان لا يمكنه الفحص ، أو كان بعد الفحص وكان لا يتمكّن من الجمع بينهما ، وكان أحدهما مظنون الوجوب والآخر محتمل الوجوب ، فتأمّل. هذا في الطاعة في باب العبادات.
وأمّا الاطاعة بالمعنى الأعمّ ، وهي التي يحكم بها العقل في مقابل العصيان والمخالفة التي تكون جارية في العبادات والتوصّليات ، فليس لها أيضاً إلاّمرتبتان