به من الدواعي على كثرة نقله ، وهذا المعنى هو الظاهر من عبارة السيّد سلّمه الله تعالى حيث قال : إذ مع كثرة الابتلاء بهما وغفلة الناس عنهما الخ (١) هذا ما يعود إلى المقدّمة الأُولى.
وأمّا المقدّمة الثانية ، وهي أنّ الشارع بعد أن ثبت أنّه لم يصدر منه بيان مدخلية قصد الوجه في الغرض يكشف عن عدم اعتباره عنده ، إذ لو كان معتبراً في غرضه لكان هو قد فوّت ذلك الغرض بعدم الاعلام به ، إذ ليس في البين ما يمكن اعتماد الشارع عليه في تحصيل ذلك الغرض.
نعم ، لو سلّمنا حكومة العقل بلزوم قصد الوجه فيما هو من قبيل العبادات وأنّ العقل حاكم بذلك حكماً واضحاً جلياً ارتكازياً على وجه يمكن الاعتماد عليه ، ليكون من قبيل القرينة المتّصلة ، لكان سكوت الشارع غير دالّ على عدم الاعتبار عنده ، أمّا بعد فرض كون حكم العقل ليس بذلك الوضوح ، بل ربما قلنا بأنّه حاكم بعدم لزومه ، فلا يكون في البين ما يمكن الاعتماد عليه ، فلا يكون السكوت حينئذ مع فرض كونه معتبراً عنده إلاّمن قبيل تضييع الغرض المنافي للحكمة بل للطريقة العقلائية وإن لم يكن حكيماً ، وحينئذ لا تكون هذه المقدّمة الثانية محتاجة إلى كونه غير مغفول ، لأنّ حكومة العقل بلزومه بتلك الدرجة من الوضوح يلزمها أنّه غير مغفول عنه.
نعم ، لو لم يكن حكم العقل بلزوم قصد الوجه بعد فرض كون الفعل عبادياً بتلك الدرجة من الوضوح ، ووصلت النوبة إلى الشكّ وإلى دعوى كون العقل حاكماً في ذلك بالاحتياط ، وأمكن اعتماد الشارع على حكم العقل بلزوم الاحتياط ، كان للتفصيل بين كونه ممّا يغفل عنه وممّا لا يغفل وقع ، لكنّك قد
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٥٤٢.