أو المجتهد بعد فرض الانحلال ، مع أنّ بناءهم على الفحص حتّى بعد الانحلال. وهذا الإشكال هو الذي سجّله الشيخ قدسسره بقوله : مع أنّ هذا الدليل إنّما يوجب الفحص الخ ، وهو الذي سجّله في الكفاية بقوله في هذا المقام : وأنّ الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجّز ، إمّا لانحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، أو لعدم الابتلاء إلاّبما لا يكون بينها علم الخ (١).
وهو الذي سجّله أيضاً في الكفاية في مقام الجواب عن الإشكال على الأخذ بظواهر الكتاب بالعلم الاجمالي بإرادة خلاف الظاهر بقوله : وأمّا الرابعة ، فلأنّ العلم إجمالاً بطروّ إرادة خلاف الظاهر إنّما يوجب الاجمال فيما إذا لم ينحلّ بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالاجمال الخ (٢).
والحاصل : أنّ الذي يظهر من الشيخ ومن صاحب الكفاية قدسسرهما هو الالتزام بانحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي المتأخّر عنه ، فلأجل ذلك أشكلا على وجوب الفحص بعد الانحلال بأنّه لا وجه له.
أمّا شيخنا قدسسره فهو وإن كان قائلاً بانحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي المتأخّر عنه ، إلاّ أنه مع ذلك التزم في المقام بعدم الانحلال ، لما أفاده من أنّ المعلوم الاجمالي إذا كان معلّماً بعلامة خاصّة لا ينحلّ ، على ما أوضحه وشرحناه.
أمّا الأُستاذ العراقي قدسسره فحيث إنّه لا يقول بأنّ العلم التفصيلي المتأخّر موجب لانحلال العلم الاجمالي المتقدّم ، فهو في فسحة من هذا الإشكال ، أعني إشكال وجوب الفحص بعد العثور على مقدار المعلوم بالاجمال ، لبقاء العلم
__________________
(١) كفاية الأُصول : ٣٧٥.
(٢) كفاية الأُصول : ٢٨٣.