الاجمالي بحاله ، ويكون فائدة الفحص حينئذ هو أنّه بعد الفحص وعدم العثور يكون المورد خارجاً عن أطراف العلم الاجمالي ، كما حرّرناه في درسه.
لكن الذي يظهر منه في مقالته شيء آخر وراء هذا الذي نقلناه من عدم كون العلم الاجمالي منحلاً بالعلم التفصيلي المتأخّر ، فراجع ما أفاده في الجزء الأوّل في مبحث الفحص في باب العموم ص ١٥٤ (١) ، وما أفاده في الجزء الثاني في مبحث الفحص في حجّية الظواهر ص ٢٢ (٢) ، وفي مبحث الفحص في البراءة ص ١٠٧ (٣) ، وكذلك راجع ما نقله عنه مقرّر درسه المطبوع جديداً (٤) ص ٩٣ وص ٤٧٢ ، وقابل بين المقامين ، وقابل بين ما حرّره في هذين المقامين وما رقمه هو قدسسره بقلمه في الجزء الأوّل وفي المقامين في الجزء الثاني من مقالته وتدبّر.
وكيف كان ، فقد ظهر لك أنّه بعد البناء على بقاء العلم الاجمالي بحاله ، وعدم انحلاله بالعثور على ذلك المقدار ، يتّضح لك سقوط الإشكال الأوّل على العلم الاجمالي الراجع إلى أنّه أخصّ من المدّعى ، حيث إنّ المدّعى هو وجوب الفحص حتّى بعد العثور على المقدار المتيقّن المعلوم بالإجمال.
وأمّا الإشكال الثاني الراجع إلى كونه أعمّ من المدّعى ، فمرجعه إلى أنّه لو تفحّصنا ولم نعثر على ثبوت الحكم في الواقعة المطلوبة ، لكان مقتضى العلم الاجمالي بوجود الأحكام هو عدم الرجوع بعد الفحص إلى البراءة ، مع أنّ المفروض هو الرجوع إليها بعد الفحص. وجوابه هو أنّ ذلك العلم الاجمالي
__________________
(١) مقالات الأُصول ١ : ٤٥٥ ـ ٤٥٦.
(٢) مقالات الأُصول ٢ : ٦١ ـ ٦٢.
(٣) مقالات الأُصول ٢ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨.
(٤) نهاية الأفكار ٣ : ٩٣ ، ٤٧٢.