الانسداد ، بل يتحقّق الانفتاح بكون القدر المتيقّن من التكاليف الواقعية لو تفحّصنا عنه لعثرنا عليه على ما عرفت تفصيل الكلام فيه.
ثمّ قال فيما حرّرته عنه : وأمّا الإيراد الثاني ففيه : أنّ ذلك المقدار الذي ظفر به لو علم أنّه هو المعلوم بالاجمال ، لم يكن إشكال فيما ذكره من انحلال العلم الاجمالي والرجوع في الزائد عليه إلى البراءة قبل الفحص ، وإن لم يكن كذلك بل كان يحتمل انطباقه عليه ، ويحتمل أنّه تكليف آخر خارج عن ذلك المعلوم بالاجمال فلا ينطبق المعلوم بالاجمال عليه ، وحينئذ فيكون ذلك من قبيل حدوث العلم التفصيلي بعد العلم الاجمالي ، وسيأتي الإشكال في كونه موجباً للانحلال إن شاء الله تعالى. انتهى.
وقال في الجزء الثاني من المقالة المطبوع بعد وفاته : يعتبر في جريان البراءة ، بل مطلق الأُصول النافية للتكليف في الشبهات الحكمية الفحص بالمقدار المتعارف ، المخرج للمورد عن معرضية وجود الدليل على الحكم الكلّي الإلهي. وعمدة الوجه فيه هو دعوى العلم الاجمالي بوجود الأحكام في مقدار من المسائل المشتبهة في مجموع ما بأيدينا منها ، مع العلم بأنّه على وجه لو تفحّص في المسائل المزبورة لظفرنا بها ، ومن المعلوم أنّ نتيجة مثل هذا العلم عدم الإقدام على البراءة قبل الفحص ، لاحتمال كون المسألة من أطراف المعلوم بالاجمال المانع من جريان الأُصول النافية فيها ، ولو من جهة مانعية العلم في البين عن جريان الأُصول ، كما أنّه لو تفحّصنا في المسألة وما ظفرنا فيها بدليل ، يستكشف خروجها عن دائرة المعلوم بالاجمال من أوّل الأمر.
ولو ظفرنا بالفحص في المسائل العديدة ، وظفرنا بالدليل بمقدار المعلوم بالاجمال ، لا يجدي ذلك أيضاً في إسقاط العلم عن الاعتبار بملاك الانحلال ،