لذلك بالمعذورية وعدمها ، فلو عمل ما هو مخالف للواقع كان عليه الاعادة والقضاء ، سواء كان ذلك عن قصور أو كان عن تقصير ، وسواء كان طريق مخطئ أو لم يكن ، استند إليه أو لم يستند ، لكن صورة الاستناد خارجة عن محلّ البحث ، وإن لزم الاعادة والقضاء بحسب القاعدة لولا الإجماع الآتي ذكره.
قوله : ويترتّب على ما ذكرنا ـ إلى قوله ـ فإن وافق عمله رأي من يجب عليه تقليده فعلاً ، أو وافق اجتهاده الفعلي ، كان عمله مجزياً وتبرأ ذمّته ، ولو خالف رأي من كان يجب عليه تقليده حال العمل (١).
يحتاج إلى القيد السابق أعني تأتّي القربة منه ، وعدم الخدشة فيه من جهة الاطاعة التفصيلية بناءً على اعتبارها عند الامكان.
قوله : وإن انعكس الفرض ، وكان عمله مخالفاً لرأي من يجب تقليده فعلاً وموافقاً لرأي من كان يجب تقليده حال العمل ـ إلى قوله ـ ومن المعلوم أنّ الطريق إنّما هو يقتضي المعذورية إذا وقع العمل عن استناد واعتماد إليه ... الخ (٢).
لابدّ أن يكون المراد بالمعذورية المعذورية عن العقاب ، وهي خارجة عن محلّ الكلام الذي هو المعذورية من حيث الاعادة والقضاء ، فإنّه بالنسبة إلى هذه الجهة ليس بمعذور ، بل يلزمه الاعادة والقضاء حتّى لو كان عمله السابق عن استناد إلى الفتوى السابقة إذا كان العمل بحسب الفتوى اللاحقة فاسداً.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٨٦.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٢٨٦.