بغير ما أفاده شيخنا قدسسره (١) من كون الجهر واجباً نفسياً وعند العلم به يكون قيداً.
وأمّا ما أجاب عنه محرّر درس أُستاذنا العراقي قدسسره بعد ما حكى ما أورده شيخنا قدسسره على ما في الكفاية بقوله : إذ فيه أنّ للخصوصية القصرية وإن كان دخل في مصلحة الواجب حتّى في حال الجهل ، إلاّ أن دخلها إنّما هو في كمال المصلحة لا في أصلها ولو بمرتبة ملزمة منها ، وهذه المرتبة تحصل لا محالة بفعل الفاقد الخ (٢).
ففيه : أنّ شيخنا قدسسره لم يكن حاصل إيراده هو إنّ الخصوصية الجهرية إن كان لها دخل في مصلحة أصل الواجب ، فلا فائدة في الفاقد ولا مانع من الاعادة ، وإن لم يكن لها دخل لم تكن قيداً الخ ، بل إنّ حاصل إيراده هو أنّ المصلحة الناقصة التي يفيدها الفاقد إن كانت متوقّفة على تلك الخصوصية ، كان اللازم الاعادة ، وإلاّ كانت الخصوصية الزائدة من قبيل الواجب في واجب ، وما ذكر من دخلها في كمال مصلحة الواجب مع الاعتراف بعدم مدخليتها في أصل [ المصلحة ] عبارة أُخرى عن كون ذلك الكمال من قبيل الواجب في واجب.
ثمّ إنّ ظاهر الجماعة هو أنّ تقييد الصلاة بالجهرية إنّما يكون على نحو تعدّد المطلوب إذا كان ذلك التقييد مجهولاً ، أمّا لو كان معلوماً فلا يكون إلاّعلى نحو وحدة المطلوب ، فراجع ما في تحرير درسه بقوله : وأمّا توهّم اقتضاء البيان المزبور الخ (٣) ، فيكون تقيّد الصلاة بكونها جهرية على وجه لا تكون وافية بشيء من المصلحة بدون الجهر كما هو مقتضى وحدة المطلوب منحصراً بحال العلم ،
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٩٥.
(٢) نهاية الأفكار ٣ : ٤٨٥.
(٣) نهاية الأفكار ٣ : ٤٨٥.