بوجوبه النفسي.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ هذا التوجيه لا يتمّ في حقّ أغلب المكلّفين ، لعدم علمهم بذلك الوجوب النفسي كي يكون علمهم به محقّقاً لشرط الوجوب الشرطي ، الذي هو عبارة عن تقييد الصلاة بذلك الواجب النفسي.
فالأولى أن يقال : إنّ التقييد المزبور منحصر بصورة العلم بنفس التقييد المزبور على نحو نتيجة التقييد ، بحيث يكون المستفاد من دليل عدم الاعادة في صورة الجهل هو سقوط القيدية في مورد الجهل ، ويكون نتيجة ذلك هو انحصار القيدية بصورة العلم بها ، لكن لا بنحو التقييد اللحاظي ، بل بنحو نتيجة التقييد المقابل للاطلاق الذاتي المعبّر عنه بنتيجة الاطلاق ، ويكون العقاب على ترك ذلك الواجب النفسي ، أعني نفس الجهر الواجب في حدّ نفسه في الصلاة من قبيل الواجب في ضمن واجب.
ثمّ لا يخفى أنّه بناءً على ما ذكرناه من كون قيدية الجهر للصلاة المعبّر عنها بالوجوب الشرطي مختصّة بحال العلم بها لا بالعلم بالوجوب النفسي المتعلّق بنفس الجهر ، يمكن أن يقال إنّ الوجوب النفسي مختصّ بصورة الجهل بتلك القيدية ، ومقتضاه أنّه عند العلم بالقيدية يتحقّق الوجوب الشرطي وينتفي الوجوب النفسي ، فنستريح حينئذ من إشكال الجمع بين الوجوبين ، ومن إشكال العقابين فيما لو ترك الصلاة حال كونه عالماً بالقيدية ، لكنّه تكلّف لا يخلو عن منافاة لظاهر الأدلّة القائلة إنّه لو كان جاهلاً فلا يعيد ، الشاملة باطلاقها لما إذا كان جاهلاً بالوجوب النفسي وإن كان عالماً بالوجوب الشرطي ، كشمولها لما إذا كان جاهلاً بالشرطية وإن كان عالماً بالوجوب النفسي ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مركز العلم والجهل المستفاد من التفصيل في الرواية هو الوجوب الشرطي ، لأنّ ذلك