هو المنصرف إليه من التفصيل المزبور.
لكنّه يشكل من جهة أنّ هذا الوجوب النفسي المختصّ بحال الجهل لا يعقل فيه الباعثية ، فلا أثر له إلاّ العقاب ، وهو من هذه الجهة بعيد بل قبيح.
فالأولى أن يقال : إنّ الوجوب النفسي للاجهار مطلق شامل للعالم والجاهل والوجوب الشرطي مختصّ بخصوص العالم بذلك الوجوب الشرطي ، وحينئذ يسلم من إشكال أخذ العلم بالوجوب النفسي شرطاً في القيدية ، أعني بها الوجوب الشرطي ، وذلك الإشكال هو ما عرفت من عدم العلم بالوجوب النفسي لأغلب المكلّفين ، ويسلم أيضاً من تعدّد العقوبة لو ترك الصلاة ، لأنّ الوجوب النفسي مشروط بالاتيان بها على ما ستعرف إن شاء الله تعالى.
نعم ، يكون اللازم أنّه عند العلم بالقيدية يجتمع الوجوبان النفسي والغيري المعبّر عنه بالوجوب الشرطي أو الوجوب الضمني ، ولا ضير في ذلك.
نعم ، فيه إشكال آخر وهو أنّه عند الجهل بالوجوب الشرطي لو اتّفق حصول العلم بالوجوب النفسي وعصاه وصلّى إخفاتاً ، ينبغي أن نقول بصحّة صلاته ، لكن إطلاق قوله عليهالسلام : « أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الاعادة » (١) شامل للفرض المذكور ، ولا محيص حينئذ من توجيه شمول الاطلاق لهذا الفرض بما أفاده المرحوم الحاج آغا رضا قدسسره من إمكان كون مجرّد اقتران الصلاة بهذا العصيان لذلك الوجوب النفسي الذي علمه موجباً لبطلانها ولو قصد التقرّب بالصلاة ، إذ لا يصحّ التقرّب بشخصها المقرون بعصيان تكليف آخر معلوم له حال فعلها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ : ٨٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ١.