في إناء عمرو ، لأنّ المفروض سقوط قاعدة الطهارة في إناء عمرو بمعارضتها مع قاعدة الطهارة في الثوب نفسه ، بل لأنّ ذلك العلم الاجمالي الذي كان موجوداً عندما كان إناء زيد خارجاً عن الابتلاء ، يكون مانعاً من أي مرخّص في ناحية الثوب ، ولو من ناحية جريان قاعدة الطهارة في إناء زيد بعد رجوعه إلى الابتلاء.
نعم ، بناءً على أنّ المنشأ في التنجّز هو تعارض الأُصول ، لا مانع من اقتضاء قاعدة الطهارة في إناء زيد بعد رجوعه إلى الابتلاء الحكم بطهارة ملاقيه ، وإن كانت قاعدة الطهارة في الثوب نفسه ساقطة بالتعارض ، وعليه فيكون الحكم في هذه الصورة هو جواز ارتكاب كلّ من الملاقي والملاقى ، وهو غريب ، إلاّ أن نقول كما تقدّم : إنّ الثوب في حال كون إناء زيد خارجاً عن الابتلاء قد سقط الحكم فيه بالطهارة بقول مطلق ، سواء كان منشأ ذلك هو قاعدة الطهارة فيه أو قاعدة الطهارة التي يراد إجراؤها في إناء زيد بعد رجوعه إلى الابتلاء ، وحينئذ يبقى أثر قاعدة الطهارة في إناء زيد منحصراً بجواز شربه ، ولا يتعدّى إلى طهارة ملاقيه على كلّ من القولين : القول بكون العلم علّة ، والقول بكون العلّة هي التعارض.
وهذا بخلاف ما لو لم يكن إناء زيد خارجاً عن محلّ الابتلاء ، فإنّ الحكم بطهارته بكلا أثريها اللذين هما جواز شربه وطهارة ملاقيه المؤثّرة في جواز الصلاة فيه وإن كانا طوليين ، يكون معارضاً بالحكم بطهارة إناء عمرو ، وحينئذ تسقط قاعدة الطهارة في إناء زيد بكلا أثريها وإن كانا طوليين ، ولكن سقوط الأثر الثاني في هذه المرحلة لا يوجب سقوط الحكم بطهارة الثوب بالطهارة الأصلية الناشئة عن كونه في حدّ نفسه مشكوك الطهارة ، لأنّ مدرك طهارة الثوب التبعية التي هي عبارة عن الأثر الثاني لقاعدة الطهارة في الماء إنّما هو قاعدة الطهارة في