الشرعية ، إلاّ أنه بالنسبة إلى الأحكام العقلية كالتنجّز وتعارض الأُصول وتساقطها يكون على نحو الموضوعية. وبذلك صرّح فيما نقله عنه قدسسره في هذا التحرير فيما يأتي في مبحث الاضطرار (١) ، فراجع.
وحينئذ يتفرّع على ذلك : أنّه لو حصل العلم الاجمالي أوّلاً بين نجاسة الثوب وإناء عمرو ، ثمّ حصل العلم الاجمالي ثانياً بين نجاسة إناء زيد وإناء عمرو ، وأنّ علّة نجاسة الثوب على تقديرها هو نجاسة إناء زيد الذي قد لاقاه الثوب ، لم يكن هذا العلم الاجمالي الثاني مؤثّراً ، لسبقه بتنجّز نجاسة إناء عمرو بواسطة العلم الاجمالي الأوّل ، وإن كان المعلوم فيهما على العكس من العلم ، لتأخّر المعلوم في الأوّل رتبة عن المعلوم في الثاني.
ومنه يظهر الحال فيما لو فرض كون العلمين معلولين لعلّة ثالثة ، وهي الصورة الثالثة ممّا حرّرناه عنه في الدرس ، وهي التي أشار إليها في المقالة بقوله : ومن هذا البيان ظهر حال عرضية العلمين كما فرضناه ، فإنّه حينئذ يجب الاجتناب عن المعلوم الملزوم واللازم كليهما الخ (٢) ، فراجعه إلى آخر المبحث ، هذا.
ولا يخفى أنّ ما نقلناه عنه في الدرس صريح في أنّ المدار على التقدّم الرتبي بين العلمين ، ولذا التزم (٣) في الصورة الثانية أعني ما لو تقدّم العلم بنجاسة الثوب أو إناء عمرو ثمّ حصل العلم بملاقاة الثوب لإناء زيد وأنّه لو كان الثوب هو النجس لكان المستند في نجاسته هو نجاسة ما لاقاه الثوب أعني إناء زيد ، فيكون العلم المردّد بين نجاسة الثوب أو إناء عمرو علّة للعلم بنجاسة إناء زيد أو إناء
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٩٥.
(٢) مقالات الأُصول ٢ : ٢٥٠.
(٣) [ لم يُذكر متعلّق « التزم » في العبارة ، لكن المقصود واضح ].