المراتب النازلة يكون منافياً للحكم بطهارة الفرد الآخر ، لاستلزام ذلك للمخالفة القطعية ، كان المحكوم في ذلك الموضوع ساقطاً بسقوط الحاكم ، بخلاف مقامنا ، فإنّ ما هو مجرى الحاكم موضوع وهو الملاقى ـ بالفتح ـ ، وما هو مجرى المحكوم موضوع آخر وهو الملاقي ـ بالكسر ـ ، ويكون كلّ منهما في حدّ نفسه محكوماً بقاعدة الطهارة بحكم مستقل ، فلا يتأتّى فيه ما أفاده قدسسره في ذلك الفرع من كون الحكم بالطهارة في أحد الطرفين الذي هو مستصحبها يكون بجميع مراتبه معارضاً للحكم بالطهارة في الطرف الآخر.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الحكمين الموجودين في الملاقى والملاقي وإن كان الثاني منهما متأخّراً عن الأوّل رتبة ، إلاّ أنهما معاً على اختلاف رتبتهما واقعان في حيّز المعارضة للحكم في الطرف الآخر. وفيه تأمّل.
وعلى كلّ حال ، فإنّ هذه الجهة ـ أعني الحكومة ـ لو لم تتمّ في إسقاط العلم الاجمالي المذكور ، لكان في الجهتين الباقيتين كفاية ، وهما تقدّم المعلوم زماناً وتقدّمه رتبة لو لم يكن متقدّماً زماناً كما عرفت تفصيله فيما تقدّم. ولا يخفى أنّ هذا الإشكال وجوابه مذكوران في تحريرات السيّد سلّمه الله (١) عنه قدسسره فراجعه.
قوله : ولا يخفى عليك أنّ هذا التفصيل مبني على كون حدوث العلم الاجمالي ... الخ (٢).
الإنصاف : أنّ ما أُفيد في هذه الجملة إلى قوله : تذييل ، إنّما ينفع في إبطال
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٤٧.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٨٦.