وجوب الاجتناب عن الكبير.
ثمّ ننقل الكلام إلى درجة ثانية ، وهي ما لو تأخّر ذلك العلم التفصيلي زماناً عن ذلك العلم الاجمالي مع فرض كون المعلوم التفصيلي سابقاً في الزمان على ذلك المعلوم الاجمالي ، بأن علم اليوم بوقوع نجاسة إمّا في الصغير أو الكبير ، ثمّ علم تفصيلاً أنّ الكبير كان متنجّساً من الأمس ، فهذا العلم الاجمالي الذي حدث صباح هذا اليوم مثلاً وإن كان حين حدوثه موجباً للحكم بانشغال ذمّته بأحد الوجوبين ، إلاّ أنه بعد ذلك لمّا علم تفصيلاً بأنّ الكبير كان نجساً وكان يجب الاجتناب عنه من الأمس ، كان هذا العلم التفصيلي كاشفاً عن خطأ علمه الاجمالي المذكور ، لأنّه يتبيّن له بذلك العلم التفصيلي أنّه لم يكن وقوع تلك النجاسة في أحدهما موجباً لانشغال ذمّته على كلّ حال ، كي يكون عالماً بأنّه قد لحقه تكليف على كلّ حال ، لاحتمال وقوع تلك النجاسة في الكبير الذي لا تؤثّر فيه وجوب الاجتناب وجوباً جديداً. وحاصل ذلك : أنّه تبيّن له بواسطة ذلك العلم التفصيلي أنّ انكشاف انشغال ذمّته بالاجتناب على كلّ حال كان خطأ. هذا حال العلم التفصيلي المتأخّر إذا كان متعلّقه متقدّماً زماناً على المعلوم بالاجمال.
ومنه يعلم الحال في العلم الاجمالي المتأخّر لو كان متعلّقه أيضاً متقدّماً زماناً على علم إجمالي سابق ، بأن يعلم صباح هذا اليوم بوقوع نجاسة إمّا في الصغير أو الكبير ، ثمّ بعد ذلك ينكشف أنّ هناك نجاسة وقعت بالأمس إمّا في الكبير أو في إناء ثالث ، فكما أنّ هذا العلم الاجمالي الثاني لو كان سابقاً في الزمان على العلم الاجمالي الأوّل يوجب سقوط العلم الاجمالي الأوّل ، لأنّه لا يكون حينئذ علماً بانشغال ذمّته على كلّ حال ، لاحتمال وقوع النجاسة المعلومة فيه في الكبير الذي يحتمل كونه متنجّساً بالعلم الاجمالي السابق ، فكذلك الحال فيما لو