يعجل طواف النساء فقال لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال إذا فرغن من متعتهن
______________________________________________________
عرفات اختيارا.
فقال في المنتهى : إنه قول العلماء كافة واستدل عليه برواية أبي بصير (١) وهي ضعيفة ، وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا.
وأجاب الشيخ ومن تبعه عنها : بالحمل على الشيخ الكبير والمريض الذين يخافان من الزحام بعد العود ، والمرأة التي تخاف وقوع الحيض بعده (٢).
ونقل عن ابن إدريس : أنه منع من التقديم مطلقا وهو ضعيف. بل لو لا الإجماع المدعى على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها ، وأما القارن والمفرد فالمشهور بين الأصحاب أنه يجوز لهما تقديم الطوافين والسعي على المضي إلى العرفات. بل عزاه في المعتبر إلى فتوى الأصحاب ، ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم أيضا محتجا بالإجماع وهو ضعيف انتهى.
ثم اعلم : أن الظاهر من كلام الأصحاب عدم الفرق في جواز التقديم بين طواف الزيارة وطواف النساء ، ويظهر من هذا الخبر الفرق والأحوط عدم تقديم طواف النساء مطلقا إلا مع العذر.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم جواز تقديم طواف النساء مطلقا وهو خلاف المشهور.
قال في الدروس : روى علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليهالسلام أن الحائض لا تقدم طواف النساء فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدت عليهم (٣) ، والأصح جوازه لها
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ص ١٣٠ ح ٤٢٩.
(٢) التهذيب : ج ٥ ص ١٣١.
(٣) الظاهر أنّ ما ذكره في الدروس من الرواية هو مضمون الرواية فراجع الوسائل ج ٩ ص ٤٧٤ ح ٥.