٧ ـ أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام قال سمعت أبا الحسن الرضا عليهالسلام يقول لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس وقال ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة.
٨ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي فقال ربما اغتسلت فأما من السنة فلا.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربما فعلت وأما من السنة فلا ولكن من الحر والعرق.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجمار فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.
______________________________________________________
الحديث السابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « ثم تنفتل » أي تنفتل إلى الجانب الآخر ولعل ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع ، ويحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الآخر من الطريق بأن يبعد من الجمرة ، والمراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة كما مر.
الحديث الثامن : موثق كالصحيح. ويدل على أن الغسل للرمي من التطوعات دون السنن.
الحديث التاسع : حسن.
الحديث العاشر : صحيح. ويدل ظاهرا على مذهب المفيد ، وحمل في المشهور على الاستحباب.