٨ ـ أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يشتري هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره قال وقال أبو عبد الله عليهالسلام اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوءا فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي قال ويجزئ في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزئ جذع المعز قال وقال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها قال يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى قال ولا أدري شاة قال أو بقرة.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله صدقة رغيف خير من نسك مهزولة.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
______________________________________________________
الحديث الثامن : مرسل كالموثق.
قوله عليهالسلام : « في أرضكم » لعل ذلك لعدم اعتيادهم بأكل لحم الجزور.
الحديث التاسع : حسن.
قوله عليهالسلام : « إن كان نقد ثمنه » بهذا التفصيل قال الشيخ في التهذيب (١) ، والمشهور عدم الإجزاء مطلقا ، ثم إن الخبر يدل على عدم إجزاء العوراء ولا خلاف فيه.
قوله عليهالسلام : « باع الأول » عليه فتوى الأصحاب.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الحادي عشر : حسن. ويدل على كراهة الشق الذي لم يكن من
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ص ٢١٤ ذيل ح ٦٠.